أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 10/11/1438هـ الموافق 02/08/2017م وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ محمد بن مبارك بن حمدان المطيري (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) وذلك خلال الفترة من 01/05/2014م إلى 05/05/2014م. إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي: فرض غرامة مالية عليه قدرها (40,000) أربعون ألف ريال.مع إلزامه بدفع مبلغ قدره (183,450.75) مئة وثلاثة وثمانون ألفاً وأربع مئة وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية ومنعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة. كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن. رابط الخبر بصحيفة الوئام: السوق المالية: تغريم مستثمر ومنعه من التداول في أسهم الشركات المدرجة
مشاركة :