ذكرت وكالة الأنباء القطرية الثلاثاء أن أمير البلاد أصدر "قانون العمالة المنزلية"، يحدد بموجبه ساعات العمل اليومية للعاملين بالمنازل وعاملي التنظيف والسائقين وعمال الحدائق بعشر ساعات كحد أقصى. وينص القانون على أن تتخلل ساعات العمل فترات للعبادة والراحة والطعام، وعلى أن ينال العامل إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر وإجازة سنوية مدتها ثلاثة أسابيع. أقرت قطر قانونا بشأن تنظيم العمالة المنزلية حددت بموجبه ساعات العمل اليومية في منازل الإمارة الغنية بعشر ساعات كحد أقصى. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر "قانون العمالة المنزلية" الثلاثاء. وأوضحت أن القانون نص على أن تتخلل ساعات العمل فترات للعبادة والراحة والطعام، وأن ينال العامل إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أسابيع عن كل سنة يقضيها بالخدمة، ومكافأة نهاية خدمة لا تقل عن ثلاثة أسابيع. ويلزم القانون الجديد صاحب العمل بدفع الأجر الشهري للمستخدم نهاية كل شهر. كما يحظر استقدام وتشغيل المستخدمين الذي تقل أعمارهم عن 18 عاما أو تزيد عن 60 عاما. ويعمل في قطر نحو 100 ألف عاملة منزل، إلا أن القانون الجديد يشمل أيضا عاملي التنظيف والسائقين وعمال الحدائق. وطالما شكت منظمة هيومن راتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية من أن دول الخليج لا تنظم بشكل جيد ظروف عمل المقيمين محدودي الدخل الذين يعملون في المنازل أو في مواقع البناء. وتقول المنظمتان إن طول ساعات العمل وعدم المرونة الكافية لتغيير العقود أو عودة العامل لبلده يتعارضان مع قوانين العمل الدولية ويحرمان العمال من حقوقهم. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 24/08/2017
مشاركة :