شددت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة آلية عمل اللجان البرلمانية التي يجري تشكيلها وفقًا للمادة الـ93 من الدستور والمادة الـ42 من اللائحة اللتين نصتا على أن يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله. كما أجازت المادتان للجان البرلمانية مباشرة صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدًا لعرضها عليه عند اجتماعه. وأوضحت المادة الـ43 من اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان الدائمة واختصاص كل منها: لجنة العرائض والشكاوى، وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع، وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعدد أعضائها سبعة، وتختص بالجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة، إضافة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعدد أعضائها سبعة، وتختص بالجانب القانوني في أعمال المجلس والوزارات والمصالح المختلفة وبالأمور التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى. ومن اللجان لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، وعدد أعضائها خمسة، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، وعدد أعضائها خمسة ولجنة الشؤون الخارجية، وعدد أعضائها خمسة إضافة إلى لجنة المرافق العامة، وعدد أعضائها سبعة، وتختص في ما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات البريد والبرق والهاتف والأشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي، وعدد أعضائها سبعة، وتختص بالأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية. وعاشراً وأخيراً لجنة الأولويات، وعدد أعضائها خمسة، على أن يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتشكل وفقًا للمادة الـ43 مكرراً، وتختص بوضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل ومراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة إضافة إلى متابعة لجان المجلس بخصوص إنجاز الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمالها. اللجان المؤقتة وأجازت المادة الـ44 من اللائحة للمجلس أن يؤلف لجانًا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، كما أجازت المادة نفسها للجان دائمةً كانت أم مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية. وتناولت المواد من 45 إلى 60 من اللائحة آلية عمل واختصاصات اللجان على النحو التالي: ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية وينبغي أن يشترك كل عضو في لجنة على الأقل، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين وتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بخبراء أو موظفين من المجلس أو الحكومة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت. كما يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة رئاسة المجلس من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدرس موضوع معروض عليها. (شبكة الدستور الإخبارية)
مشاركة :