صحيفة المرصد:كشفت مصادر أن النيابة العامة قد أصدرت توجيهات تتضمن عدم إيقاف أي متهم ما لم تكن الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، طبقاً لمواد نظام الإجراءات الجزائية، ولائحته التنفيذية، وفي حال مخالفة ذلك سيتم محاسبة المتسبب وفق المادة (25) من نظام الإجراءات الجزائية. وبحسب صحيفة “الحياة” فلقد حددت التوجيهات الإجراءات التي يجب اتخاذها عند القبض على شخص جريمته ليست من الجرائم الموجبة للتوقيف كقضايا المسكر وغيرها، ويعمل في تلك الحالات على استكمال التحقيقات معه بكل دقة وتكون مكتملة، والإفراج عنه بما يضمن الوصول إليه، واستكمال متطلبات القضية من تقارير كيماوية وفنية وصحيفة سوابق وأوراق كفالة والهويات وغير ذلك، ثم ضمها بالقضية وعدم إحالتها من قبل أقسام الشرط بالمحافظات والمناطق لفروع النيابة العامة إلا بعد اكتمالها. وكانت وزارة الداخلية قد حددت في نيسان (أبريل) 2014 نحو 20 جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، وهي جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع، وجرائم قتل العمد، أو شبه العمد، وجرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني، والجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى على سنتين الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام الأسلحة والذخائر، والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، والنظام الجزائي لجرائم التزوير، ونظام مكافحة الرشوة، ونظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام المتفجرات والمفرقعات، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والنظام العام للبيئة، ونظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة، ونظام استيراد المواد الكيماوية وإدارتها»، كما أضاف القرار «الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (7,5,4,3,2) من المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن، إضافة الى نظام السجن والتوقيف».
مشاركة :