أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مرسوما بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض بنسبة 5 % على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري. يأتي إصدار المرسوم بقانون - رقم / 8 / لسنة 2017 - تمهيدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بداية شهر يناير من العام المقبل 2018. وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب " إن المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله .. يعد ركيزة أساسية في النظام الضريبي بدولة الإمارات الذي تم تصميمه وفقا لأرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال فرض وإدارة الضرائب". وأضاف سموه " تعد ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في دول مجلس التعاون حسب جاهزية كل دولة من الفترة 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019 - كما نصت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - رافدا مهما للاقتصاد الوطني حيث ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية واستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة تواكب المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية كما أنها ستوفر مصدر دخل إضافي يتيح لحكومة الدولة المضي قدما في ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في تحقيق الرفاه لأفراد المجتمع من خلال تنويع الاقتصاد لاستدامة التنمية وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والانتاجية". وأوضح سموه أن انعكاسات ضريبة القيمة المضافة الإيجابية على دعم مسيرة تنمية المجتمع وتقدمه ستفوق النسبة المحددة لها بكثير حيث سيتم دعم تحقيق المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع من خلال الإيرادات الضريبية الناتجة وتسهم في تسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي وتكون ركيزة أساسية في تقدم الدولة بثبات في مؤشرات التنافسية العالمية وصولا إلى تحقيق الطموحات في الوصول إلى المركز الأول على الأصعدة كافة وجميع المستويات. وينص المرسوم بقانون على أن جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر والحالات التي تعفى من الضريبة وفقا لما ورد في نصوص المرسوم بقانون. كما نص على أن المسؤولية عن الضريبة المفروضة تكون على الخاضع للضريبة الذي يقوم بالتوريدات الخاضعة للضريبة أو التي تعتبر أنها خاضعة للضريبة أو بالاستيراد..وتوريد السلع ونقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها أو إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق.. كما يعد توريدا للخدمات كل توريد لا يعتبر توريدا للسلع بما في ذلك كل تقديم للخدمات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون. ويستثني المرسوم حالتين فقط فلا تعتبران توريدا وهما بيع أو إصدار أية قسيمة إلا إذا كان المقابل المستلم لقاءه يفوق قيمتها النقدية المعلنة وانتقال أعمال أو جزء مستقل منها من شخص إلى خاضع للضريبة لقيامه بالاستمرار في الأعمال التي تم نقلها. ووفقا للمرسوم بقانون .. تعتبر الجهة الحكومية قائمة بتوريد أثناء ممارسة الأعمال إذا كانت أنشطتها تتم بصفة غير سيادية أو تنافس في أنشطتها القطاع الخاص وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية الجهات الحكومية وأنشطتها التي تعتبر بأنها تتم بصفة سيادية والحالات التي تعتبر فيها غير منافسة للقطاع الخاص. وبحسب المرسوم بقانون يكون التوريد اعتباريا إذا كان توريد لسلع أو خدمات كانت تشكل جزءا أو كلا من أصول أعمال الخاضع للضريبة ولم تعد هذه السلع أو الخدمات جزءا من تلك الأصول على أن يكون التوريد قد تم بدون مقابل. ويكون التوريد اعتباريا عند انتقال سلع كانت تشكل جزءا من أصول أعمال الخاضع للضريبة في الدولة إلى أعماله في إحدى دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة أو من أعمال الخاضع للضريبة في إحدى دول المجلس المطبقة للضريبة إلى أعماله في الدولة إلا في حالات يكون فيها انتقال السلع تم بشكل مؤقت وفقا للتشريعات الجمركية أو تم كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة لهذه السلع. كما يكون التوريد اعتباريا إذا تم توريد سلع أو خدمات يسمح باسترداد ضريبة المدخلات إلا أنها استخدمت كليا أو جزئيا لغير أغراض الأعمال ويعد التوريد اعتباريا في حدود الاستخدام لغير أغراض الأعمال.. كما يكون التوريد اعتباريا أيضا إذا كانت السلع والخدمات التي يمتلكها الخاضع للضريبة بتاريخ إلغاء تسجيله الضريبي. وعلى كل شخص لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة التسجيل الضريبي وفقا لأحكام المرسوم بقانون إذا تجاوزت في نهاية أي شهر قيمة توريداته الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة حد التسجيل الإلزامي وفي أي وقت يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة ثلاثين يوما المقبلة حد التسجيل الإلزامي. وبحسب المرسوم بقانون يجوز لشخصين أو أكثر يمارسون الأعمال التقدم بطلب للتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية وذلك إذا تم استيفاء الشروط وهي أن يكون كل شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وأن يكون الأشخاص المعنيون أطرافا مرتبطة وأن يسيطر شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة على الباقين. وينص على أنه لا يحق لأي شخص يمارس الأعمال أن يكون لديه أكثر من رقم تسجيل ضريبي واحد مالم تقرر اللائحة التنفيذية خلاف ذلك.. في حال لم تقم الأطراف المرتبطة بالتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية يجوز للهيئة تقييم ارتباطهم بناء على ممارستهم للأعمال اقتصاديا وماليا وتنظيميا وتسجيلهم كمجموعة ضريبية إذا تحققت من الارتباط وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويحق للهيئة إلغاء تسجيل المجموعة الضريبية وتعديل من تم تسجيلهم كمجموعة ضريبية بزيادة بعض الأشخاص أو إزالتهم بناء على طلب الخاضع للضريبة أو وفقا للحالات المذكورة في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون. ويجوز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل الضريبي الإلزامي بناء على طلبه إذا كانت توريداته خاضعة لنسبة الصفر فقط حيث يجب على كل من استثني من التسجيل الضريبي إخطار الهيئة بأية تغييرات تطرأ على أعماله بحيث يكون خاضعا للضريبة وفقا للمهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وللهيئة الحق باستيفاء الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترة التي تم استثناء الخاضع للضريبة فيها ولم يكن له الحق بذلك الاستثناء. ويحق لأي شخص غير ملزم بالتسجيل الضريبي - فقا لأحكام المرسوم بقانون - التقدم بطلب التسجيل الضريبي اختياريا إذا أثبت في نهاية أي شهر أن قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة تجاوزت حد التسجيل الاختياري وفي أي وقت يتوقع أن تجاوز قيمة التوريدات أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة ثلاثين يوما المقبلة حد التسجيل الاختياري. ولا يحق للشخص غير المقيم أخذ قيمة استيراد السلع والخدمات لغرض تحديد ما إذا كان يحق له التسجيل الضريبي في حال كان احتساب الضريبة لهذه السلع والخدمات يقع على عاتق المستورد وفقا لأحكام المرسوم بقانون. وينص المرسوم بقانون على أن تحديد ما إذا قام الشخص بتجاوز حد التسجيل الإلزامي وحد التسجيل الاختياري يتم باحتساب إجمالي قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة التي قام بها وقيمة السلع والخدمات المعنية التي تم استلامها من قبل الشخص في حال لم يتم احتسابها وقيمة كامل أو الجزء المعني من التوريدات الخاضعة للضريبة العائدة إليه إذا تم الاستحواذ كليا أو جزئيا على أعمال شخص قام بها وقيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قامت بها أطراف مرتبطة وفقا للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وعلى المسجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي إذا توقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة أو إذا كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة اثني عشر شهرا متتالية أقل من حد التسجيل الاختياري. وللمسجل التقدم بطلب للهيئة لإلغاء تسجيله الضريبي في حال كانت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال فترة اثني عشر شهرا سابقة أقل من حد التسجيل الإلزامي. وتتكون قيمة استيراد السلع بحسب القانون من القيمة للأغراض الجمركية وفقا للتشريعات الجمركية متضمنا قيمة التأمين والشحن بالإضافة الى أية رسوم جمركية وأية ضرائب انتقائية تدفع على استيراد السلع. وتطبق " نسبة الصفر " - بموجب المرسوم بقانون - على مجموعة من السلع والخدمات وهي التصدير المباشر أو غير المباشر إلى خارج دول مجلس التعاون المطبقة للضريبة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وخدمات نقل الركاب والسلع الدولية التي تبدأ في الدولة أو تنتهي فيها أو تمر عبر أراضيها وكذلك الخدمات المرتبطة بهذا النقل والنقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال أعتبر هذا النقل "دوليا" وفقا للمادة / 1 / من معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929. كما تشتمل أيضا توريد وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية المستخدمة لنقل الركاب والسلع التي تحددها اللائحة التنفيذية وتوريد الخدمات والسلع المرتبطة بتوريد وسائط النقل والمخصصة لتشغيلها أو تصليحها أو صيانتها أو تحويلها وتوريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة جوا وبحرا وتوريد السلع والخدمات المرتبطة بخدمات نقل السلع أو الركاب على متن وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية والمخصصة للاستهلاك على متنها. كما تطبق نسبة الصفر على توريد المعادن الثمينة الاستثمارية أو استيرادها لغايات الاستثمار وتطبق على التوريد الأول للمباني السكنية الذي يتم خلال / 3 / سنوات من تاريخ انتهاء بنائها من خلال بيعها أو إيجارها كاملة أو مجزأة. وتطبق على التوريد الأول للمباني المصممة خصيصا لاستخدامها من قبل الجهات الخيرية من خلال بيعها أو إيجارها وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية إضافة إلى التوريد الأول للمباني التي تم تحويلها من مبان غير سكنية إلى مبان سكنية من خلال بيعها أو إيجارها. وتطبق نسبة الصفر على توريد النفط الخام والغاز الطبيعي وعلى توريد خدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساسي والتعليم الأساسي إضافة لمؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية وكذلك على توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساسية والسلع والخدمات المرتبطة بها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون. وبحسب القانون تعفى من الضريبة توريدات بعض الخدمات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية والمباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها باستثناء ما يتم تطبيق نسبة الصفر عليه والأراضي الفضاء وخدمات النقل المحلي للركاب. ووفقا للمرسوم بقانون تحسب الضريبة المستحقة الدفع عن أية فترة ضريبية بما يساوي مجموع ضريبة المخرجات - وهي الضريبة التي فرضها الخاضع للضريبة على توريداته - الواجب دفعها وفقا لأحكام المرسوم بقانون والتي قام بها خلال الفترة الضريبية مخصوما منها مجموع ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد من قبل الخاضع للضريبة خلال الفترة ذاتها - وهي الضريبة التي دفعها عندما تم توريد سلع أو خدمات له أو عندما قام بالاستيراد والتي تتيح حق الاسترداد -. وعلى الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة عن كل فترة ضريبية وضمن المهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للتصريح عن جميع التوريدات التي قام بها أو تلقاها خلال تلك الفترة. وتحدد اللائحة التنفيذية مهل وإجراءات سداد الضريبة التي تظهر في الإقرار الضريبي على أنها مستحقة الدفع وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. وبحسب المرسوم بقانون يجب على الخاضع للضريبة عند توريد أي أصل رأسمالي لصالحه أو استيراد من قبله أن يقوم بتقييم مدة استخدام الأصل وأن يجري التسويات اللازمة لضريبة المدخلات التي تم دفعها وفقا لنظام الأصول الرأسمالية. ووفقا للمرسوم على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وقد حدد المرسوم بقانون متطلبات وشروط الفواتير الضريبية بحيث يكون على المسجل وعند قيامه بتوريد خاضع للضريبة أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يسلمها للمستلم أو المتلقي. كما أنه على المسجل عند قيامه بتوريد اعتباري أن يصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية وأن يسلمها في حال وجود مستلم سلع أو متلقي خدمات أو أن يحتفظ فيها في سجلاته في حال عدم وجود مستلم أو متلقي. وأوضح المرسوم أن على أي شخص يستلم مبلغا وفقا لأي مستند أصدره على أنه ضريبة أن يقوم بتسديد المبلغ إلى الهيئة حتى لو لم تكن مستحقة. كما أن على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال 14 يوما من تاريخ التوريد. وحددت اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الفاتورة الضريبية إلكترونيا والحالات التي لا يتوجب فيها على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية وتسليمها الى المستلم أو المتلقي والحالات التي يجوز فيها إصدار مستندات أخرى بدلا عن الفاتورة الضريبية وشروطها والبيانات الواجب ذكرها فيها والحالات التي يجوز فيها لشخص إصدار فاتورة ضريبية نيابة عن المورد المسجل. ويتوفر المرسوم- بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة - بصيغته الكاملة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
مشاركة :