الإمارات: مرسوم رئاسي يفرض ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018

  • 8/28/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون اتحادي في شأن فرض ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 في المئة على استيراد السلع والخدمات وتصديرها في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد (استيراد) الاعتباري بدءاً من كانون الثاني (يناير) 2018، كما يحدد القانون المواد المعفاة من الضريبة. ويأتي فرض هذه الضريبة بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تسبقها ضريبة انتقائية على السلع الكمالية في الإمارات، بما فيها السجائر والمشروبات ومشروبات الطاقة والغازية بنسبة تراوح بين 50 و200 في المئة. وقال نائب حاكم دبي وزير المال رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إن «المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة يعد ركيزة أساساً في النظام الضريبي في دولة الإمارات الذي صُمّم وفقا لأرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال فرض وإدارة الضرائب». وينص المرسوم على أن كل عمليات توريد السلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة، باستثناء بعض الحالات التي تعفى من الضريبة، كما نص على أن المسؤولية عن الضريبة المفروضة تكون على الخاضع للضريبة الذي يقوم بتوريد السلع الخاضعة للضريبة أو التي تعتبر أنها خاضعة للضريبة، ونقل ملكية السلع إلى شخص آخر أو حق التصرف بها أو إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق. وينظم المرسوم بقانون عملية التسجيل الضريبي الاختياري والإلزامي على كل شخص لديه مكان إقامة في الدولة أو إحدى دول الخليج المطبقة للضريبة إذا تجاوزت في نهاية أي شهر قيمة وارداته الخاضعة للضريبة السنة السابقة، حدّ التسجيل الإلزامي وفي أي وقت يتوقع أن تتجاوز قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال الشهر المقبل حدّ التسجيل الإلزامي. ووفق المرسوم، يجوز لشخصين أو أكثر يمارسان الأعمال التقدم بطلب للتسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية في حال استيفاء الشروط، وهي أن يكون كل شخص منهم لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وأن يكون الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبطة وأن يسيطر شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة على الباقين. ويجوز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل الإلزامي بناء على طلبه إذا كانت وارداته خاضعة لنسبة الصفر في المئة فقط، إذ يجب على كل من استثني من التسجيل الضريبي إخطار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على أعماله بحيث يكون خاضعاً للضريبة وفقاً للمهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وللهيئة الحق باستيفاء الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية عن الفترة التي استثني الخاضع للضريبة فيها ولم يكن له الحق بذلك الاستثناء. ويحق لأي شخص غير ملزم بالتسجيل الضريبي، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، التقدم بطلب التسجيل الضريبي اختيارياً إذا أثبت في نهاية أي شهر أن قيمة الواردات أو النفقات الخاضعة للضريبة التي قام بها خلال السنة السابقة تجاوزت حدّ التسجيل الاختياري، وفي أي وقت يتوقع أن تتجاوز قيمة الواردات أو النفقات الخاضعة للضريبة التي نفذها خلال الـ230 يوماً المقبلة حدّ التسجيل الاختياري. وينص المرسوم على أن تحديد ما إذا تجاوز الشخص حدّ التسجيل الإلزامي وحدّ التسجيل الاختياري، يتم باحتساب إجمالي قيمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة التي قام بها وقيمة السلع والخدمات المعنية التي استلمها، في حال لم يتم احتسابها وقيمة كامل أو الجزء المعني من الواردات الخاضعة للضريبة العائدة إليه إذا تم الاستحواذ كلياً أو جزئياً على أعمال شخص قام بها وقيمة الواردات الخاضعة للضريبة التي قامت بها أطراف مرتبطة وفقاً للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتطبق نسبة الصفر في المئة على مجموعة من السلع والخدمات، وهي التصدير المباشر أو غير المباشر إلى خارج دول الخليج المطبقة للضريبة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وخدمات نقل الركاب والسلع الدولية التي تبدأ في الدولة أو تنتهي فيها أو تمر عبر أراضيها، والخدمات المرتبطة بهذا النقل والنقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال أعتبر هذا النقل «دولياً» وفق معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929، وتوريد وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية المستخدمة لنقل الركاب والسلع التي تحددها اللائحة التنفيذية وتوريد الخدمات والسلع المرتبطة بتوريد وسائط النقل والمخصصة لتشغيلها أو تصليحها أو صيانتها أو تحويلها. وتوريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة جواً وبحراً. والسلع والخدمات المرتبطة بخدمات نقل السلع أو الركاب على متن وسائط النقل الجوية والبحرية والبرية والمخصصة للاستهلاك على متنها. وتطبق نسبة الصفر على توريد المعادن الثمينة الاستثمارية أو استيرادها لغايات الاستثمار وتطبق على التوريد الأول للمباني السكنية الذي يتم خلال 3 سنوات من تاريخ انتهاء بنائها من خلال بيعها أو إيجارها كاملة أو مجزأ، وعلى التوريد الأول للمباني المصممة خصيصاً لاستخدامها من قبل الجهات الخيرية من خلال بيعها أو إيجارها وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، إضافة إلى التوريد الأول للمباني التي تم تحويلها من مبان غير سكنية إلى مبان سكنية من خلال بيعها أو إيجارها. وتطبق نسبة الصفر أيضاً على توريد النفط الخام والغاز الطبيعي وخدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها لدور الحضانة ومرحلة ما قبل التعليم الأساس، إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلهم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وعلى توريد خدمات الرعاية الصحية الوقائية والأساس والسلع والخدمات المرتبطة بها. ووفق القانون تعفى من الضريبة توريدات بعض الخدمات المالية التي تحددها اللائحة التنفيذية والمباني السكنية من خلال بيعها أو إيجارها، باستثناء ما تطبق عليه تطبيق نسبة الصفر والأراضي الفضاء وخدمات النقل المحلي للركاب. وعلى الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي للهيئة عن كل فترة ضريبية وضمن المهل والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للتصريح عن كل التوريدات التي قام بها أو تلقاها خلال تلك الفترة. وتحدد اللائحة التنفيذية مهل وإجراءات تسديد الضريبة التي تظهر في الإقرار الضريبي على أنها مستحقة الدفع وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، كما أن على المسجل إصدار الفاتورة الضريبية خلال 14 يوماً من تاريخ التوريد.

مشاركة :