رفضت غرفة البحرين لتسوية المنازعات دعوى أقامها مجموعة من الأفراد طالبوا فيها بتغريم مصرف استثماري كبير 1.5 مليون دولار، وذلك نتيجة خلاف مالي طرأ بينهم وبين المصرف، ضمن اتفاقية اعتدّا فيها بشرط التحكيم، حيث إن طرفي الدعوى قد اتفقا على إحالة أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية إلى التحكيم في البحرين من قبل محكم واحد أو أكثر يتم الاتفاق عليهم فيما بين الأطراف ويكون تعيينهم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مملكة البحرين. وحول الدعوى أوضح المحامي أسامة أنور وكيل المصرف أن المدعين قد أقاموا دعواهم، لافتين إلى وجود خلاف مالي طرأ بينهم وبين المصرف على اتفاقية قيمتها 562500 بحريني، أي ما يعادل المليون والنصف مليون دولار، وطالبوا الحكم أولاً: بصفة مستعجلة مخاطبة مصرف البحرين المركزي لحجز المبلغ المطالب به لحين الفصل في الدعوى. ثانياً: التصدي للموضوع والحكم للمدعين بمبلغ مليون ونصف دولار أمريكي بما يعادل 562.5 ألف دينار بحريني والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق المدعين لمبلغ المطالبة الحاصل في تاريخ 16/4/2009 والمصروفات والأتعاب. ثالثاً: سقوط حق المدعى عليه بتعيين محكّم. ودفع وكيل البنك أمام الغرفة بعدم سماع الدعوى اعتدادًا بشرط التحكيم، حيث إن الثابت من اتفاقية الاكتتاب سند الدعوى أن طرفي الدعوى قد اتفقا على إحالة أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية إلى التحكيم في البحرين من قبل محكم واحد أو أكثر يتم الاتفاق عليهم فيما بين الأطراف، ويكون تعيينهم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مملكة البحرين، بناءً على طلب كل طرف في حالة عدم الموافقة على هذا التعيين. وحيث إن المقرر قانوناً وطبقًا لنص المادة (31/ أ) من لائحة إجراءات تسوية المنازعات أنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدد لذلك بجدول المواعيد رد الدعوى المرفوعة عليه استناد إلى أي سبب يستوجب رد الدعوى. وحيث إن المدعين وبالرغم من الاتفاق على شرط التحكيم قد أقاموا دعواهم أمام الغرفة وكان الطلب الأصلي هو الحكم في موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لهم مبلغ المطالبة ولم يلجأ المدعين الى التحكيم وهو ما يترتب عليه الحكم بعدم سماع الدعوى اعتدادًا بشرط التحكيم - هذا من ناحية. وأشار المحامي أسامة إلى أن المدعين قد سبق وأقاموا ضد المدعى عليه الدعوى رقم 1 لسنة 2015 بطلب الحكم بتعيين المحكمة وتسمية المحكم الفرد في حالة موافقة طرفي التداعي، وفي حالة عدم الموافقة على تعيين محكم فرد تعين الهيئة لجنة التحكيم نيابة عن المدعين والمدعي عليها، واحتياطيا، وفي حالة رفض طلب التحكيم وتنازله عن تعيين الهيئة لمحكم فرد أو تعين هيئة، التصدي للموضوع والحكم للمدعين بمبلغ مليون ونصف مليون دولار والمصاريف، وقد صدر حكم من الغرفة في تلك الدعوى بعدم قبولها. وقال وكيل البنك إن كان الطرفان قد حدّدا في اتفاقية الاكتتاب الجهة التي تتولى تعيين المحكمين في حالة عدم اتفاق الخصوم على تسميتهم وهي مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لذلك فإنه لا يجوز لأحد طرفي الاتفاق منفرداً أن يطلب من الغرفة تعيين المحكم متى تمسك الطرف الآخر بالجهة التي حددها الاتفاق لذلك فإن الغرفة يمتنع عليها تعيين أو تسمية المحكمين بالنسبة لهذا النزاع، وحيث إن هذا القضاء قد أصبح باتاً ومن ثم يكون قد حسم مسألة اختصاص الغرفة بنظر الدعوى جاعلاً من مركز التحكيم التجاري جهة الاختصاص لنظر موضوع الدعوى وذلك اعتدادًا بشرط التحكيم المتفق عليه بين طرفي النزاع.
مشاركة :