اعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انتهاء العمل بقرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الاماكن المكشوفة والذي يطبق للسنة الثالثة عشر على التوالي يوم غد "الجمعة" عند الساعة الثالثة عصرا. وأكدت الوزارة ان فترة تطبيق القرار شهدت تعاونا مثمرا بينها وبين عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تضمنت حزمة من الفعاليات وحملات التوعية بقرار "فترة الظهيرة" منها تنظيم عدد من الورش والمحاضرات التثقيفية وتقديم الاستشارات الطبية المختلفة حول مخاطر الانهاك الحراري وكيفية الوقاية منه و طرق التعامل مع الحالات الطارئة بالاضافة إلى توزيع آلاف البروشورات وكتيبات التوعية التي تم طباعتها بلغات عدة منها العربية والانجليزية والاوردو. واستهدفت هذه الزيارات توعية أصحاب العمل والعمال بأهمية القرار الى جانب تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل التي تم خلالها شرح ضوابطه وكيفية الحفاظ والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية. ويلزم القرار الذي يطبق من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وحتى الثالثة من بعد الظهر خلال الفترة من منتصف يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام أصحاب المنشآت بتوفير الوسائل الوقائية، لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وألزم العمل كذلك بضرورة اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من المخاطر خلال تأدية مهام عملهم. ويحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في أي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لاكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسب أحكام القانون. ويلزم قرار "فترة الظهيرة" أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقا لاحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل الى جانب اللغة العربية، بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. واستثنى القرار الوزاري الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد، بما يتناسب مع عدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة. وتشمل الاعمال المستثناة، أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار او أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه ، وخطوط المجاري ، والتيار الكهربائي ، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول. ويستثني القرار الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة وتشمل الأعمال المصرح تنفيذها مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأية أعمال أخرى يتم اعتمادها.
مشاركة :