تقدم المستشار القانوني لمحكمة العدل الأوروبي بتوصية تدعو إلى عدم الاعتراف بقرار الطلاق الصادر عن المحاكم الشرعية ما لم يتم توثيقها في الدوائلر الحكومية للبلدان الأصلية. وذلك على خلفية طلاق زوجين سوريين. أوصى الرأي القانوني الصادر عن المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس (14 سبتمبر/ أيلول 2017)، بعدم الاعتراف بالطلاق الصادر عن المحاكم الشرعية. وتتعلق القضية بطلاق زوجين يحملان الجنسيتين السورية والألمانية ويعيشان حاليا في ألمانيا. وكان الزوج قد باشر إجراءات الطلاق في محكمة شرعية في سوريا عام 2013 عبر وكيل له هناك. وصادقت المحكمة الشرعية على الطلاق، بناء على طلب الزوج منفردا. وكانت الزوجة قد اعترفت خطيا بالطلاق، ولكنها اعترضت عليه لاحقا، عندما تقدم زوجها بطلب للاعتراف بالطلاق في ألمانيا. ووفقا لرأي المحامي العام، فإنه لا يمكن الاعتراف بالطلاق في ألمانيا لكونه لم يتم توثيقه عن أي سلطة عامة في سوريا إلا في المحكمة الشرعية التي تضمن "تعاملا متسويا بين الجنسين" خاصة في حالة الطلاق الغيابي. وأضاف المحامي أنه وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي فإن "الدولة العضو يتعين عليها تطبيق قانونها الوطني" إذا لم يكن القانون الأجنبي ينص على نفس حق الحصول على الطلاق بغض النظر على جنس مقدم الطلب". ومن المتوقع صدور الحكم في القضية في وقت لاحق من العام الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن قضاة محكمة العدل الأوروبية غير ملزمين باتباع الرأي القانوني، إلا أنهم عادة ما يفعلون ذلك. و.ب/ح.ع.ح (د ب أ)
مشاركة :