أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الأحد (10 أغسطس 2014)، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين سعوديي الجنسية، والحكم عليهم بالسجن، والمنع من السفر خارج البلاد. وثبت للمحكمة قيام المتهمين بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن القتال، وتزوير جوازات السفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم للمشاركة بالقتال في الخارج، وعدم الإبلاغ عن أحد منسقي السفر لمواطن الصراعات، والتستر على بعض الذين يريدون السفر للقتال بالخارج، وغير ذلك من التهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، حيث قرر قاضي الجلسة الحكم بسجن المتهمين من أربعة أشهر إلى سنتين وعشرة أشهر. وجاء القرار بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر، تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر ثلاث سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وتمت إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وعشرة أشهر، تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وأُدين المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف استنادًا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 25 /6 /1424ه، منها ستة أشهر أخرى استنادًا إلى المادتين (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن، استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. أما المدعى عليه الرابع فأُدين وحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة واحدة مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة استنادًا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمنعه من السفر خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وأَفهَمَ ناظر القضية مَن حكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفًا بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة استنادًا إلى المادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة، وجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استنادا إلى المواد (192) و(193) و(194) من نظام الإجراءات الجزائية.
مشاركة :