«الهيئة» تختص وحدها بتخفيض أو إعفاء الغرامات وفق ضوابط محددة

  • 9/28/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

دبيسامي مسالمة: أكدت «الهيئة الاتحادية للضرائب» أنه يحق لها تخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء من الضريبة لأي شخص ثبتت مخالفته لأحكام القانون أو القانون الضريبي، وفقاً لعدد من الضوابط منها أن يكون له عذر تقبله الهيئة، وتقديم الأدلة التي تبرر وجود العذر وقيام المخالفة بشأنه، والتي أدت إلى فرض غرامات إدارية عليه، وإخطار الهيئة بطلب التخفيض أو الإعفاء وفقا للآلية التي تحددها، وذلك في خلال عشرة أيام عمل من زوال العذر المقبول، وألا يكون الشخص خاضعًا لأية غرامات إدارية في السنتين السابقتين على تقديم الطلب، وأن يثبت الشخص قيامه بتصحيح مخالفته. ذكرت المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية للإجراءات الضريبية، والذي نشرته «الهيئة الاتحادية للضرائب» أمس على موقعها الإلكتروني، أنه: «لا يُعتبر العذر مقبولاً، إذا ثبت أن قيام الشخص بالمخالفة كان عمداً، كما لا يعتبر عذراً كل من أكدعدم وجود أموال كفاية، والاعتماد على شخص آخر، وتصدر الهيئة قرارها بتخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، ويتم إبلاغ الشخص بذلك القرار خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصداره».السجلات المحاسبيةونصت المادة الثانية، والمتعلقة بمسك السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية، على أن هذه السجلات تشمل الدفاتر المحاسبية فيما يتعلق بالأعمال، والتي تتضمن قيود المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات، وأي أمور مفروضة بموجب القانون الضريبي أو أي أعمال وأي قانون آخر معمول به، ومن ذلك الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، وسجلات الرواتب والأجور، وسجلات الأصول الثابتة وغيرها، كما تشمل أيضاً السجلات الإضافية على النحو الذي يقتضيه القانون الضريبي ولائحته التنفيذية.الإقرار باللغة العربيةونصت اللائحة أيضاً على أن يقدم الإقرار الضريبي والبيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى تتعلق بأية ضريبة إلى الهيئة باللغة العربيّة وفق الآلية التي يحددها القانون الضريبي، ويجوز للهيئة قبول البيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى تتعلق بأية ضريبة يتم تقديمها للهيئة باللغة الإنجليزية وللهيئة وفقاً لتقديرها أن تطلب من الشخص ترجمة بعضها أو جميعها إلى اللغة العربية. وإذا كانت البيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى تتعلق بأية ضريبة صادرة بلغة أجنبية غير الإنجليزية، فيجب على الشخص تقديم هذه المستندات للهيئة مترجمة إلى اللغة العربية، ويكون الشخص الذي قدَّم أية ترجمة للبيانات والمعلومات والسجلات وأي مستندات أخرى تتعلق بأية ضريبة للهيئة مسؤولاً عن دقة وصحة الترجمة، كما يتحمل جميع التكاليف المترتبة على ذلك، وللهيئة الحق الاعتماد على الترجمة المقدمة.التصريح الطوعيونصت المادة الثامنة على أنه إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل إليه من الهيئة غير صحيح، مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل مما يجب بما يزيد على 10000 درهم، فعليه تقديم تصريح طوعي خلال 20 يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ. أما إذا تبين ذلك بما لا يزيد على 10000 درهم فيجب عليه بداية تصحيح الخطأ في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي يتم فيها اكتشاف الخطأ، وذلك إذا كان عليه تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن تلك الفترة الضريبية، وتقديم تصريح طوعي خلال 20 يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ، وذلك إذا لم يكن هناك إقرار ضريبي يمكن من خلاله تصحيح الخطأ.الوكلاء الضريبيونوتشير المادة العاشرة من اللائحة إلى إجراءات قيد الوكيل الضريبي في السجل وحقوقه والتزاماته، بحيث يشترط لمن يطلب قيده في السجل أن يستوفي شروطاً معينة منها: أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره، بالإضافة إلى حصوله على درجة البكالوريوس أو الماجستير على الاقل المعتمدة في مجال الضريبة أو المحاسبة أو القانون من مؤسسة تعليمية معترف بها، أو الحصول على درجة البكالوريوس في مجال آخر، على أن يكون لديه شهادة معترف بها من إحدى الجمعيات الدولية المتخصصة في مجال الضريبة، وأن يكون لديه خبرة عملية حديثة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الضرائب أو المحاسبة القانونية أو المحاماة، بالإضافة إلى غيرها من المواصفات.وذكرت المادة أيضاً أن الهيئة تقوم بتبليغ الشخص بقبول طلب قيده في السجل أو رفضه خلال 20 يوم عمل من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب، ويكون قيد الشخص في السجل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ القيد فيه، وعليه تجديد قيده قبل انقضاء هذه المدة وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة، كما يجوز للهيئة شطب قيد الوكيل الضريبي من السجل إذا ثبت للهيئة بأنه ليس مؤهل لأن يكون وكيلاً ضريبياً، وإذا تبين للهيئة بأن استمرارية قيده في السجل من شأنه أن يؤثر سلباً في نزاهة النظام الضريبي، وإذا ارتكب أية مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو القانون الضريبي، وإذا تم شطب قيد الوكيل الضريبي من السجل، فيجب على الهيئة إبلاغه بقرار الشطب خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار، مع ذكر الأسباب التي تم الاستناد إليها في هذا القرار.عمليات التدقيق الضريبيوجاء في المادة الحادية عشرة والمتعلقة بانتظام عمليات التدقيق الضريبي، أنه يجب على الهيئة قبل قيامها باتخاذ قرارها بشأن التدقيق الضريبي على الشخص أو عدم القيام به، أن تراعي: أن يكون التدقيق الضريبي ضرورياً لحماية نزاهة النظام الضريبي، ومسؤولية الشخص أو أي شخص مرتبط به بالامتثال للقانون والقانون الضريبي، والإيرادات الضريبية المحتملة وأعباء الامتثال والأعباء الإدارية لكل من الهيئة والشخص الناتجة عن القيام بالتدقيق الضريبي.نتيجة التدقيقووفقاً للمادة السابعة عشرة، يتم تبليغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بنتائج التدقيق الضريبي خلال 10 أيام عمل من انتهاء التدقيق الضريبي، ويجوز للشخص الخاضع للتدقيق الضريبي في حال تبليغه بنتائج التدقيق الضريبي أن يطلب الاطلاع أو الحصول على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في تقدير الضريبة المستحقة، على أن يقدم طلباً خطياً أو من خلال النموذج التي تضعه الهيئة لهذا الغرض، بحيث يحدد فيه المستند أو المعلومات المطلوب الاطلاع أو الحصول عليها، وذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغه بنتيجة التدقيق الضريبي، وعلى الهيئة تزويده بالمعلومات المطلوبة خلال 10 أيام عمل. التبليغ بتقييم الضريبة والغراماتنصت المادة الحادية والعشرون على أنه يجب أن يحتوي التبليغ بالتقييم الضريبي على معلومات كافية حول التقييم الضريبي، وأن يتضمن على الأقل، اسم الخاضع للضربية وعنوانه، ورقم التسجيل الضريبي الخاص بالخاضع للضريبة، إن وجد، والرقم المرجعي للتقييم الضريبي، ونوع الضريبة محل التقييم، وملخص الضريبة، ويتضمن تفاصيل الضريبة المصرح عنها والتسويات التي تمت، وأسباب التقييم الضريبي، وصافي مبلغ الضريبة المستحق للهيئة أو الذي سيتم ردّه من قبلها، وموعد استحقاق دفع الضريبة المستحقة وطريقة السداد. كما يجب أن يحتوي التبليغ بتقييم الغرامات الإدارية على معلومات كافية حول التقييم الضريبي، وأن يتضمن على الأقل اسم الشخص وعنوانه، ورقم التسجيل الضريبي للخاضع للضريبة، إن وجد، والرقم المرجعي لتقييم الغرامات الإدارية، ونوع الضريبة محل تقييم الغرامات الإدارية بشأنها، والمخالفة التي استوجبت تقييم الغرامات الإدارية، وملخص الغرامات الإدارية، ويتضمن المبلغ المفروض، ومبلغ الضريبة التي تتعلق به الغرامة الإدارية المفروضة.استرداد الضريبةذكرت المادة الثانية والعشرون من اللائحة والمتعلقة بإجراءات استرداد الضريبة، أنه مع مراعاة أي شروط أخرى واردة بالقانون الضريبي، يجب على دافع الضريبة تقديم طلب الاسترداد وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة، كما يتعين على الهيئة خلال 20 يوم عمل من تقديم طلب الاسترداد، دراسة الطلب المقدم ثم الرد على مقدم الطلب إما بالموافقة على الاسترداد أو رفضه، وإذا كان لدى الهيئة أسباب تتطلب دراسة طلب الاسترداد في أكثر من 20 يوم عمل، فيجب إبلاغ دافع الضريبة بذلك. وإذا وافقت الهيئة على طلب الاسترداد فيتعين عليها خلال خمسة أيام عمل رد المبلغ المطالب باسترداده للشخص أو إبلاغ الشخص بإجراء مقاصة بين المبلغ المطلوب استرداده مع أية ضريبة أخرى أو غرامات إدارية مستحقة الدفع أو إبلاغ الشخص بتأجيل الرد إلى حين استلام أي إقرارات ضريبية حان موعد تسليمها للهيئة ولم يتم استلامها، ويكون المبلغ الفائض في هذه الحال متى وجد قابلاً للرد مع مراعاة الشروط الواردة في القانون الضريبي، ويتم رد المبلغ المطلوب استرداده إلى الشخص المستحق له من خلال الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.

مشاركة :