صحيفة المرصد: حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيراً على أحد متهمي خلية الخمسين إثر إدانته بالمشاركة في قتل المستأمن الأمريكي (بول مارش جونسون)، وقررت سجن 13 متهماً آخرين وهم يمثلون المجموعة الأولى من نفس الخلية (11 سعودياً وسوريين) من 4 سنوات الى 30 عاماً ومنعهم من السفر مدة مماثلة لحبسهم. وجاء في حيثيات الحكم الابتدائي، إدانة المدعى عليه ال14 باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير نظام الدولة ورجال الأمن، وتواصله مع قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء والاجتماع بهم والامتثال لأوامرهم وتجنيد أحد أصدقائه للعمل لصالح التنظيم في الداخل وإقناعه بالتعاون معه واشتراكه مع القادة الإرهابيين في دفن جثمان عضو تابع لهم قتل في اعتداء على رجال الأمن في منطقة صحراوية، والمشاركة مع شقيقه (أحد المتهمين) في إيواء عدد من المطلوبين أمنياً في منزل والده، والاتفاق والمساعدة بإخفاء إحدى سيارات التنظيم، وما قد تحويه من أدلة جنائية بوضعها في مكان آمن ومن ثم إيصال مفتاحها لأعضاء التنظيم لاستخدامها والاستفادة منها، وكتابته لوصيته التي أوضح فيها عزمه القيام بعملية انتحارية تستهدف المجمعات، وتسجيل تلك الوصية بالصوت والصورة واستلامه رشاشاً ومسدساً وجعبة والتدرب عليها بعد انضمامه للتنظيم الإرهابي لتنفيذ ما يوكل إليه من مهام، ومشاركته في حراسة مجموعة أحد قادة التنظيم وحمايتهم، وتدربه في معسكر البتار على استخدام الرشاش والمسدس وكيفية الاقتحام داخل المجمعات السكنية والمنازل المستهدفة لعدة أيام، وتدربه في المكان الإرهابي (منزل زرفان) على الرماية واستخدام الأسلحة والتمارين الرياضية والحراسة مع أفراد التنظيم، واشتراكه في مخطط إرهابي يستهدف تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية بتدربه على قيادة الشاحنات لاستخدامها في العملية، واستعداده لتنفيذها بواسطة ناقلات غاز خاصة بعد السطو عليها وإضافة ما تحتاج إليه من متفجرات واسطوانات هيدروجين، أو بواسطة سيارات صغيرة يتم تجهيزها بالمتفجرات، ومشاركته في العملية الإرهابية التي استهدفت أحد المستأمنين الأجانب بإقامته مع المجموعة الإرهابية التي نفذت العملية واشتراكه مع أفرادها في التخطيط للقيام بها وخروجه برفقة بعض أفراد الخلية لرصد ومراقبة الطريق الذي يسلكه الشخص المستهدف ومشاركته في انتحال شخصية رجال الأمن بوضع نقطة تفتيش وهمية واستيقاف المجني عليه وإنزاله من سيارته ومن ثم اختطافه بعد حقنه بإبرة مخدرة وإحراق سيارته برميها بقنبلة حارقة، ومشاركته في حمل المستأمن إلى إحدى سيارات المجموعة والذهاب به إلى المقر الإرهابي، ومشاركته في ضربه حتى وفاته، ومن ثم قيام عضو التنظيم الإرهابي بقطع عنقه والتمثيل به أمام أفراد الخلية وتصوير جميع ذلك من قبل أحد قادة التنظيم الإرهابي للعمل على نشره في وسائل الإعلام، وإطلاق النار على رجال الأمن أثناء مداهمتهم لهم والتي أصيب فيها عدد من رجال الأمن، كما أدين بالسطو المسلح مع عدد من أعضاء التنظيم على سيارتين لمواطنين تحت تهديد السلاح والهروب عليها بعد مقاومتهم رجال الأمن أثناء المداهمة، والسطو المسلح على سيارة ثالثة وإنزال صاحبها تحت تهديد السلاح لتضليل رجال الأمن أثناء مطاردتهم وتبادل إطلاق النار معهم، والسطو على مركبة رابعة واختطاف قائدها وإجباره على مرافقتهم والاختباء داخل السيارة ومواصلة الهرب بها واستخدام هاتفه الجوال في التواصل مع أفراد التنظيم، ومن ثم إنزاله وتهديده بعدم إبلاغ السلطات الأمنية وتقديم الدعم الطبي للتنظيم باشتراكه في تطبيب ومعالجة المصابين من أعضاء التنظيم الذين انضموا إليهم في المقر الإرهابي وحيازته لخمسة أسلحة رشاشة ومسدسين وصندوق ذخيرة واشتراكه في حيازة الأسلحة التي كانت بحوزة أعضاء التنظيم بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وحكمت المحكمة بقتل المدان ال14 تعزيراً على ما ثبت بحقه من تهم. فيما، أدين المتهم ال11 باعتناقه المنهج التكفيري المخالف وتستره على العملية الإرهابية التي استهدفت أحد الرعايا المستأمنين، حيث أخبره عضو التنظيم الإرهابي بتفاصيل تلك العملية بأنه تم احتجازه بفله بحي الورود كرهينة وقد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الانتهاء من المهلة التي حددها التنظيم نتيجة تعرضه للتعذيب وسوء معاملة، وحينها تم الاتفاق على تصوير واقعة قطع رأسه من خلال قيام أحدهم بإصدار صوت الغرغرة ويتولى الآخر هز قدميه لإعطاء التصوير بأنه ينازع الموت، ودفنت جثته بمنطقة برية وتم نسيان رأس المستأمن في الفيلة وتستره على سلبهم عددا من السيارات أثناء هروبهم من مداهمة حي الملك فهد والأوكار الإرهابية الأخرى والتخطيط لتجهيز أحزمة ناسفة للانتحار بواسطتها عند محاولة القبض عليهم ولإصابة أكبر عدد من رجال الأمن والتخطيط لاستهداف ضيوف الدولة الرسميين، وذلك باغتيالهم، وإدانته بجمع كافة الأسلحة التي بحوزة أعضاء التنظيم والمتفجرات والقنابل وقاذفات (RBG) والذخيرة وغيرها وإخفائها في سيارته الخاصة بعدما لاحظ التواجد الأمني قرب منزله، وغير ذلك من تهم، وتقرر سجنه مدة 30 عاماً وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته. وثبتت إدانة المدعى عليه ال16 بتستره وتواصله مع شقيقه المتهم بعد اختفائه وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنه مع علمه بمكانه الذي يختبئ فيه، وقيامه بتفصيل ثلاث بدل عسكرية لقوات الطوارئ الخاصة وشراء ثمانية بساطير عسكرية وخط ثلاثة أسماء عسكرية لتضليل الجهات الأمنية واستخدامها فيما يخل بأمن المملكة، وتفصيل بدلة عسكرية أخرى خاصة بالشرطة على مقاس المتهم لاستخدامها من قبل الأخير في تهديد عمال محطات الوقود وأخذ بطاقات الأحول المرهونة لديهم للاستفادة منها في أعمال التنظيم الإرهابية وشراء لوحة باسم شخص وتضليل الجهات الأمنية في ذلك واشتراكه في الشروع في انتحال صفة رجل السلطة العامة واستئجار شقة مفروشة بحي العليا بعدما استلم أجرتها من التنظيم بقصد رصد مجمع سكني للمستأمنين والمعاهدين، وسمح لأخيه (عضو بالتنظيم) بتصوير المجمع من أحد النوافذ المطلة على عليه من العصر إلى العشاء مع علمه بأن أخيه مطلوب أمنياً، والتستر على أحد أعضاء التنظيم بعد إصابته في مداهمة لرجال الأمن واستلام مبلغ من شقيقه وإحضار علاج شعبي، وتمويل الإرهاب بقيامه باستلام مبلغ (4000) ريال ثم تسليمها لبعض أفراد التنظيم على أنها تبرع، والتستر على شقيقه وشخص آخر في اغتيالهما لأحد ضباط المباحث العامة وإرشاده لمكان منزل أحد ضباط المباحث الذي سبق أن قام أحد اليمنيين بتفجير سيارته وقيام شقيقه بتصوير المنزل أثناء التفجير، وخدمة المجموعة الإرهابية باستلام حقيبة من شقيقه وسفره إلى مكة المكرمة وتسليمها لأحد أفراد التنظيم، وذهابه إلى أحد الأماكن الإرهابية مع شقيقه واجتماعه بعدد من أعضاء التنظيم، ومساعدة المجموعة في تنفيذ عمليات إرهابية بتفصيل ثمانية ملابس أفغانية ثم تسليمها لأخيه مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً، ودعم المجموعة لتنفيذ ما تخطط له بتسجيل أربع سيارات باسمه بعد شرائها لشقيقه، وعلمه بأن قيمة السيارات من التنظيم وتستره على عدد من الأعضاء مع علمه بأنهم مطلوبون أمنياً على قائمة الستة والعشرين، وتستره على أحد أعضاء التنظيم في تبادله لإطلاق النار مع رجال الأمن ثم الهرب، وعلمه من شقيقه بأن عضوا آخر تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن وقناعته التامة بفكر التنظيم الآثم وعزمه على مساعدة شقيقه في القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة 25 عاماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة. بينما، تقرر إدانة المتهم الخامس بعدد من التهم أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري وتكفير الحكومة السعودية، وقيامه بإعداد منزله كمأوى لمجموعة من الإرهابيين في الداخل وخدمتهم والمشاركة معهم في تصنيع مواد متفجرة داخل منزله، وحكم عليه بالسجن 27 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة وتغريمه ب5 آلاف ريال. كما أدين المدعى عليه الثاني باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره لولاة الأمر، وبقيامه ببيع سلاح رشاش نوع (MT5) "يستخدم في الاغتيالات"، ومشاركته أعضاء التنظيم الإرهابي في صناعة القنابل الحارقة وتأمين مستلزماتها بقصد الإخلال بالأمن، ومشاركته أحد المتهمين في رصد وتصوير منزل أحد ضباط المباحث العامة تمهيداً لاستهدافه، واستخدام سيارته الخاصة في رصد منزل الضابط ورصده لشخصين يعتقد أنهما من رجال المباحث العامة بتكليف من عضو بالتنظيم الإرهابي، ومشاركته مع قادة وأعضاء التنظيم في الداخل في دفن جثمان إرهابي هالك في اعتداء آثم على رجال الأمن وهو (عامر الشهري) في منطقة صحراوية، كما شارك في حيازة سيارة من نوع (جمس) مجهزة بالمتفجرات في الاستراحة التي استأجرها للتنظيم للقيام بالأعمال الإرهابية وتستره عليها، وتقرر سجنه مدة 20 عاماً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة. وحكمت المحكمة على المدان السادس بالحبس لمدة 20 سنة وتغريمه ب5 آلاف ريال عقب إدانته بالتواصل مع عدد من أفراد التنظيم الإرهابي في الداخل وتستره عليهم وتمويل العمليات الإرهابية باستلام مبالغ مالية من عدد من أعضاء التنظيم مقابل تزويدهم ب15 بطاقة أحوال و32 دفتر عائلة فارغة البيانات مهيأة للتزوير لاستخدامها في خدمة التنظيم وتحقيق أهدافه واستخدامها في تزوير الوثائق، وارتكابه جريمة الرشوة من خلال تقديم مبلغ مالي لموظف عام، والاشتراك في تصنيع المتفجرات بطحن (نترات الأمنيوم الكيميائية) وإخفائها بأكياس شعير وطحين لتضليل الجهات الأمنية ونقلها من ساجر إلى الرياض وتسليمها لأعضاء التنظيم الذي أخبره أحدهم بأنها ستذهب إلى العراق. أما بقية المتهمين فقد تقرر سجنهم على النحو التالي: المدان الثالث (4 سنوات)، والرابع (17 عاماً)، والسابع (10 سنوات)، والثامن (15 سنة)، والتاسع (12 عاماً)، والعاشر (20 سنة)، والثاني عشر (15 عاماً)، والثالث عشر (20 سنة)، كما تقرر أيضاً منعهم جميعاً من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها. ومن المتوقع أن تحكم المحكمة على المجموعة الثانية والثالثة من الخلية اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء. الرياض
مشاركة :