«التأمينات»: لا يحق للمشترك الاختياري الاستفادة من المدة الاعتبارية لصرف المعاش

  • 10/4/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

< أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا يحق للمشترك الاختياري الاستفادة من إضافة المدة اعتبارية لصرف المعاش، وأن صرف المعاش يتطلب توفر مدة اشتراك قدرها 120 شهراً بمثابة حد أدنى، مع بلوغ سن الستين، مشددة على أن حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين تتم في حالات معينة، منها صدور حكم بالسجن مدة خمسة أعوام وأكثر، وكانت مدة الاشتراك في التأمينات أقل من 120 شهراً. وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي، أنه ضمن حالات صرف التعويض «المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة، والمشتغل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، مع توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً. وعن المشترك الاختياري، أشارت المؤسسة إلى أنه في حال انتهى النشاط الذي سجل المشترك الاختياري على أساسه ينهى اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط، إن كان سدد الاشتراك عنه، أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك إن كان توقف من قبل، أما إذا تبين أنه استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ. وفي شأن نظام الاشتراك الاختياري، بينت أنه «من تقاعد من موظفي الدولة، سواء أكان من المدنيين أم العسكريين، والتحق بعمل في القطاع الخاص، فإنه يخضع للنظام إلزامياً، كما يجوز له طلب الاشتراك الاختياري، إذا كان من أصحاب المهن أو الحرف، أو من الذين يزاولون، لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم، نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، أو كانوا من العاملين خارج المملكة من دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، أو من الذين يعملون في البعثات الدولية الموجودة داخل المملكة ولم يكن خاضعاً للنظام إلزامياً، ويطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين من دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين». وتابعت: «إن كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فإنه يعامل وفق أحكام معينة، فإذا كان سبق أن استحق معاشاً عن مدة اشتراكه السابقة فإنه يخير بين أن يعفى من الاشتراك عن مدة عمله الجديدة، أو أن يستأنف اشتراكه في النظام بشرط أن تكون سنه دون الـ65، أما إن بلغ هذه السن في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مدة عمله اللاحقة، وإذا كان غير ذي معاش فإنه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته، ويطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال من دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن». وأضافت: «إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً، فإنه لا يقبل اشتراكه الاختياري إلا إذا سجل منشأته وكل عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم متى توافرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام، وسنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختيارياً هي سنة هجرية، وتبدأ في أول شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة، أو سنة ميلادية تبدأ في أول شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر)، بحسب رغبة المشترك، ولا يجوز له العدول عن اختياره».

مشاركة :