على ماذا تنص المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية؟

  • 10/4/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تنص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم تشمل: (انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسب الآلي).وكانت رئاسة أمن الدولة قد أعلنت في وقت سابق الليلة عن القبض على 22 شخصاً أحدهم قطري الجنسية والبقية من الجنسية السعودية خالفوا نظام المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية ويجري حالياً التثبت من دواقعهم وارتباطاتهم.ووزارة الداخلية تحذر من مغبة الوقوع في مثل تلك الممارسات وتؤكد في الوقت ذاته انها لن تتهاون مع كل من يقدم على ارتكابها، وسوف تتصدى بقوة وحزم لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.

مشاركة :