500 ألف درهم غرامة تداول مواد بترولية دون ترخيص

  • 10/5/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية في الدولة. ونصت مواد القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من تداول مواد بترولية في الدولة، دون ترخيص من السلطات المحلية المختصة. وأعطى القانون كل المنشآت، التي تقوم بتداول المواد البترولية في الدولة، مهلة لمدة سنتين لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون، وذلك من تاريخ العمل به، كما منح الحق لمجلس الوزراء في تمديد هذه المهلة لسنة أخرى. المواد البترولية تنظيم تداول المواد البترولية نص القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية في الدولة، على تشكيل لجنة في كل إمارة تسمى «لجنة تنظيم تداول المواد البترولية»، على أن يكون من أعضائها ممثلون عن وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة. ومنح القانون، لكل إمارة، مهمة تحديد المواد البترولية، التي يجوز للمرخص له تداولها، وفقاً لأحكام القانون. وتفصيلاً، اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية في الدولة. ونصت مواد القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من تداول مواد بترولية في الدولة دون ترخيص من السلطات المحلية المختصة، أو عرض للبيع، أو باع، أو اشترى، أو زود الغير، أو وزع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أو حاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر، بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها، أو استبدل خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو أضاف لها خزاناً بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها دون ترخيص. ونصت مواد القانون على أنه في حال تكرار المخالفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مليون دهم، ولا تزيد على خمسة ملايين درهم، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة، ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. معايير الأمن وأضاف القانون أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم، كل مرخص له لم يلتزم بمعايير الأمن والسلامة المعتمدة من السلطة المحلية المختصة، أو لم يوفر المعدات والأجهزة المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة، ومتطلبات السلامة في الأمان ووسائل النقل، التي يتم استخدامها لنقل المواد البترولية، أو لم يخطر السلطة المختصة عند وقوع أية حوادث، تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو الصحة العامة أو البيئة. كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من نقل مواد بترولية في وسائل نقل غير مرخصة لنقل المواد البترولية، أو فاقدة لأحد شروط الترخيص المعتمدة من الجهات المعنية، أو تزوّد بمواد بترولية من شخص غير مرخص بالتداول مع علمه بذلك. توفيق الأوضاع وطالب القانون كل المنشآت، التي تقوم بتداول المواد البترولية في الدولة، بتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، كما أعطى لمجلس الوزراء الحق في تمديد هذه المهلة لسنة أخرى، وأناط القانون بمجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر. ومنح القانون للوزير المختص (وزير الطاقة)، بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، مسؤولية إصدار الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح التداول، والشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح النقل بين الإمارات، والشروط والإجراءات الموحدة للقيد في السجل والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بأماكن حفظ المواد البترولية وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها، ومعايير الأمن والسلامة المعمول بها في الدولة. ومنحت نصوص القانون السلطات المحلية المختصة إضافة أية شروط أو إجراءات إضافية، بما لا يتعارض مع الشروط والإجراءات الصادرة بموجب القرار الصادر عن الوزير. وتسري أحكام القانون على كامل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة ومناطق الاستثمار، وتستثنى من أحكام القانون أية جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة، بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة.

مشاركة :