100 ألف درهم تعويض لموظفة مواطنة عن فسخ عقد عملها

  • 10/7/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:فؤاد عليأصدرت محكمة أبوظبي العمالية الكلية، حكماً يقضي بإلزام شركة بأن تؤدي لموظفة مواطنة مبلغ 100 ألف و800 درهم تعويضاً عن فسخ عقد العمل محدد المدة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات.وقال المحامي محمد عبد الله البريكي، خلال مرافعته، عملت موكلتي لدى المدعى عليها وهي شركة حكومية وارتبطت بعقد عمل لمدة سنتين محددة المدة من تاريخ 10 يوليو 2016 إلى إشعارها بفصلها من العمل وإنهاء الخدمة مع العلم أنها موظفة مواطنة، وذلك بتاريخ 21 إبريل/‏ نيسان 2017 براتب أساسي 12 ألف درهم وإجمالي قدره 33600 ألف درهم، وتم فصلها من عملها ولجأت هي وثلاث من زميلاتها إلى قسم المنازعات بوزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم شكوى ضد الفصل التعسفي وبعدها تم إحالة النزاع إلى المحكمة الموقرة. وأضاف: نطلب القضاء بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكلتي بدل الإنذار على الرغم أنها أنهيت خدماتها في 22 فبراير 2017 ومنحت مهلة إنذار حتى 21 إبريل 2017 وقامت بصرف الرواتب خلال تلك الفترة، وتعويض عن الفصل التعسفي كون موكلتي من مواطني الدولة ووفقاً لمقتضيات القرار الوزاري رقم 176-2009 أنه يعتبر إنهاء خدمة العامل المواطن بغير سبب مشروعاً إذا توافرت إحدى الحالات التالية ومنها حالة عدم إخطار وزارة الموارد البشرية قبل إنهاء خدمة المواطن بثلاثين يوماً على الأقل وبالتالي فإن إنهاء خدمة العامل المواطن لا يكون مبرراً إلا إذا توافرت الشروط الواردة بالقرار المذكور ومنها إخطار وزارة الموارد البشرية والتوطين بحالات العامل التعاقدية الصادرة منه في عمله قبل 30 يوماً من فصله، والتعويض عن الضرر بقيمة 500 ألف درهم والفائدة التأخيرية 12%، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبإلغاء القرار الصادر من جهة عملها بفصلها وإعادتها إلى العمل بذات الوظيفة والدرجة والرواتب.وأوضحت محكمة أبوظبي العمالية الكلية في حيثيات حكمها فيما يتعلق بإلغاء قرار إنهاء الخدمة وإعادتها للعمل، أن عقد العمل من العقود المحددة المدة وفقاً للمادة (115) من قانون العمل أنه أجاز لأحد طرفي عقد العمل إنهاءه بإرادة منفردة وذلك بشرط مراعاة الأسباب المقبولة ودون تعسف وإلا استحق تعويضاً عنه، فضلاً أن القانون لم يرتب على عدم اتباع نص المادة سابقة الذكر إرجاع العامل لعمله، ويتضح أن صاحب العمل لا يُلزم بتشغيل من لا يرغب فيه أويلزمه لأن من حقه اختيار الشخص الأنسب، وعلى ضوئه تم رفض طلبها.وبخصوص التعويض عن فسخ العقد والمقرر أن تقدير الفصل التعسفي في حق العامل من سلطة المحكمة والثابت من المستندات أن الشاكية من مواطني الدولة، و وفقاً للقرار الوزاري رقم 176-2009، بالإضافة إلى أن عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 120، فضلاً عن أنه لم يقدم ما يفيد التزامه بالإجراءات المنصوص عليها في حالة فصل المواطنين ومن ثم كان لزاماً على المدعى عليها «الشركة» تعويض الموظفة عما أصابها من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة 3 أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، حيث إن المدعية أنهيت خدماتها في 22-2-2017 ومنحت إنذاراً لشهرين حتى 21-4-2017، وهي مرتبطة بعقد عمل ينتهي في 10-7-2018 مما تكون محقة في طلب التعويض وأن المحكمة تحدده في مبلغ 100 ألف و800 درهم.

مشاركة :