اختلف فقهاء المسلمين بشأن "تقنين أحكام الشريعة الإسلامية"، حيث ذهب بعضهم إلى جواز التقنين، في حين ذهب البعض الآخر إلى عدم جواز التقنين، واستدلوا بأدلة كثيرة على ذلك، وهذا هو الرأي السائد في المجتمع عموما، وكان هذا أحد الموانع لعدم التقنين، بل وحتى إصدار قوانين جديدة تتعلق على سبيل المثال بالأحوال الشخصية والقضايا الأخلاقية والجنائية وقضايا المرأة. والجدل حول التقنين، ليس بالقضية الجديدة، إذ يقول أحد الباحثين إن "الشيخ أحمد بن عبدالله القاري المتوفى سنة 1359 رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة حينها "قام" بإعداد مجلة الأحكام الشرعية. إذ احتوت هذه المجلة على 2382 مادة، وهناك باحثون آخرون يقولون إنه: "قد دعا إلى التقنين في الديار السعودية في عهد الملك عبدالعزيز "رحمه الله"، فأجمع العلماء "رحمهم الله" على ردّها حينذاك". وعلى هذا الأساس، فإن رأي الرافضين لعملية التقنين، يجد آذانا صاغية لدى عامة الناس، والذين لم يدركوا عمق التحولات الحضارية التي حلت بالمجتمع في الوقت الحاضر، فأصبح الرأي السائد في المجتمع هو أن أية دعوة إلى التقنين أو إصدار قوانين جديدة، معناها الدعوة إلى "علمنة" المجتمع، وتطبيق القوانين "الوضعية" بدلا من الأحكام الشرعية، وبالتالي الكفر بما أنزله الله عزّ وجل في كتابه، وما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الصدد يقول أحد رجال الدين عمن يطالب بالتقنين وتطبيق قوانين جديدة بسبب التغيرات والتطورات التي يمر بها المجتمع، إنه كافر ومن أشد الكفار والعياذ بالله، ويقول آخر إن من يعتقد بحكم القوانين الوضعية التي وضعها اليهود والنصارى أو يجوز الحكم بها فهذا كفر بإجماع العلماء! ومن أهم الأدلة التي يستند عليها الممانعون ما يلي: • "التقنين يتم من قبل أفراد أو لجان، وهؤلاء بشر، ولذلك فإن التقنينات تتأثر ببشرية هؤلاء ويخالطها الهوى، في حين أن نصوص الشارع ربانية خالية من الهوى والخطأ، وهي ثابتة النسب إلى أحكام الله تعالى". • "التقنين لم يثبت على وتيرة واحدة، بل إنه دوما عرضة للتغيير والتبديل والتعديل، وما أكثر التعديلات القانونية، وكثرة التعديلات والتبديلات تؤدي إلى التبديل الكلي للشريعة". • من أصول العقيدة الإسلامية أن الحكم والتشريع حق لله وحده كما قال تعالى: "إن الحكم إلاَ لله يقص الْحق وهو خيرُ الفاصلين"، والذين لا يحكمون بما أنزل الله هم كافرون وفاسقون وظالمون حسبما جاء في القرآن، والتقنين مدخل لتطبيق القوانين الوضعية والحكم بغير ما أنزل الله. • "يعد التقنين حجرا على الاجتهاد، فلا سبيل أمام القاضي إلا تطبيق التقنين بدلا عن الاجتهاد لمعرفة الحكم الشرعي في القضية أو الواقعة، وبالتالي هجر الفقه الشرعي كله وعدم الرجوع إليه، وذلك يؤدي إلى القضاء على التراث الفقهي الإسلامي نهائيا"! وفي معرض الرد على الأدلة السابقة، أوجه أسئلة واستفسارات وملاحظات إلى علماء المسلمين الرافضين لتقنين أحكام الشريعة، والاجتهاد في إصدار قوانين جديدة، والاستفادة من قوانين الدول المتقدمة، وذلك على النحو التالي: 1- أليست الأحكام الشرعية والفقهية، تتغير بتغير الزمان والمكان؟ وتختلف من فقيه إلى آخر؟ أليست هناك أحكام فقهية جديدة تظهر من مجتمع إلى آخر حسب متغيرات العصر؟ هذا يعني أن الأحكام الشرعية ليست على وتيرة واحدة، وبالتالي فإنها عرضة للتغيير والتبديل حسب مقتضيات حاجات المجتمع، وبالتالي فإنها لا تختلف عن القوانين المكتوبة من هذا الجانب. 2- تقولون إن التقنين يتم من قبل البشر، ويخالطها الهوى، ثم تنسب إلى شرع الله، في حين أن النصوص الدينية خالية من الهوى والخطأ وهي ثابتة إلى يوم القيامة! وأقول: إن هناك حقيقة مهمة في مجال الاستدلال بالنصوص الدينية تتمثل في اختلاف منهجية التفسير التي تعتمد على المسبوقات الفكرية والثقافية والاجتماعية للمفسر، فيكون التفسير والاستدلال جهدين بشريين خالصين، وعليه تصبح الأحكام الشرعية اجتهادات بشرية من قبل الفقهاء والمفسرين، وهذا سبب اختلاف التفاسير والأحكام والفتاوى بين علماء المسلمين، وبالتالي يتساوى التقنين والتفسير وإصدار الأحكام الشرعية في أنها جهد بشري معرض للصواب والخطأ. فما الفرق إذًا بين وضع القوانين المكتوبة والأحكام الشرعية؟ أليست كلاهما اجتهادات بشرية في النهاية؟ 3- بخصوص مسألة "الحاكمية لله" والحكم بما أنزل الله، فهل مفهوم "الحاكمية" اجتمع على معناه جميع علماء المسلمين؟ فهناك من يرى أن المفهوم يختلف حسب سياق الآية في السورة، فعلى سبيل المثال، يقول الله عزّ وجل "إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون"، فهذا معناه أن الله سبحانه هو الحاكم المطلق على عالم الوجود، وبيده مقدرات المخلوقات كافة، فأين هذا من مقولة التشريع؟ فالمعنى لا يراد به القانون، هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن وصف من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والفسق والظلم، فهي تتعلق بمبادئ العدالة ونبذ الظلم وكتمان الحق لإضرار بالغير وحفظ كرامة الإنسان، فحكم الله هو العدالة والمساواة بين البشر وهذه من المبادئ الإسلامية الثابتة، فالله عزّ وجل يأمر بالعدل والإحسان، ويقول: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، فهذا أصل ثابت في الدين، وهي من حكم الله، أما الأحكام الفقهية والفتاوى وكذلك القوانين سواء كانت وضعية أو شرعية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة فهي من مقررات الشريعة المتغيرة، التي يجتهد فيها البشر جميعا سواء كانوا من رجال الدين أو الخبراء والمختصين في القانون. وتأسيسا على ما تقدم، فإن القوانين الوضعية تتساوى مع الأحكام الشرعية من حيث طبيعتها البشرية وأهدافها التي تتمثل في تحقيق العدالة والمساواة بين الناس.
مشاركة :