تجريم تصوير الحوادث المرورية على طاولة «النواب»

  • 10/14/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 500 دينار.. و«الداخلية» تؤيّد «النواب» يصوّت على تجريم تصوير الحوادث المرورية الثلاثاء القادممن المزمع أن يحسم مجلس النواب موقفه النهائي من مشروع بقانون يقضي بتجريم تصوير الحوادث المرورية ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي. ويستثني مشروع القانون «قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الاعلام المرخص لها». ووفق القانون الجديد «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها». وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه «يهدف مشروع القانون إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال، وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث، ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت، وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ أذنهم بالتصوير أو النشر». وأضافت المذكرة الشارحة «علاوة على ما يسببه التجمهر بهدف التصوير في مكان الحادث من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحادث وانقاذ الأرواح، إضافة إلى تعطيل حركة السير، الأمر الذي يتطلب المعالجة التشريعية لظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها الكترونياً من خلال تجريمها بتعديل القوانين السارية، وذلك كله دون مصادرة حق مصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة المرخص لها بذلك». من جانبها أيدت وزارة الداخلية مشروع القانون النيابي، أما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فجاء في ردّها بأن غايات ومقاصد مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال ما قضت به المادة (370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، والمادة (4) من القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، الأمر الذي يلزم إعادة النظر في مشروع القانون.

مشاركة :