أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما لوكلاء وموزعي أجهزة التكييف بشأن تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف، وذلك تماشيا مع سياستها الرامية إلى تنظيم الممارسات في الأنشطة التجارية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حماية حقوق المستهلك الأساسية. وأوضح بيان صادر اليوم عن الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها لضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات، حيث حرصت الوزارة على تحديد التزامات المزود تجاه المستهلك، والتأكيد على البيانات الواجب توافرها في شروط الضمان الممنوحة للمستهلك وتحديد سياسة الرد والاستبدال الخاصة بأجهزة التكييف. وقد منحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ من يوم غد الأحد الموافق 15 شهر أكتوبر الجاري، للتقيد بالشروط والضوابط الواردة بالتعميم، حيث إنه بانقضاء تلك المهلة سيقوم موظفو الإدارة المختصة بمراقبة مدى تقيد التجار والمزودين بما جاء بنص التعميم واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا في حق المخالفين له. وتكمن أهمية التعميم في تحقيق العديد من الفوائد الأساسية للمستهلك ومنها الضمان، حيث أصبح ضمان جهاز التكييف يبدأ من وقت التشغيل الفعلي أو حسب الاتفاق بين الطرفين مع وجوب أن يكون الضمان مكتوبا ومنفصلا عن فاتورة البيع، هذا إلى جانب أن التعميم الجديد ألزم المزود بضمان جهاز التكييف في السنة الأولى ضمانا شاملا، ويشمل ذلك قطع الغيار المستبدلة وأجور العمال والمصاريف الضرورية للإصلاح (مثل تزويد المكيف بالغاز). أما من حيث الصيانة، فلم تكن فترة تقديم الصيانة بعد طلبها محددة سابقا، لكن بعد التعميم لن تزيد فترة تقديم الخدمة عن 48 ساعة عمل من تاريخ الطلب من قبل المستهلك، وبالنسبة لأسعار الخدمات فقد تم إلزام المزود بتقديم القائمة للمستهلك وشرح عملية الصيانة والإصلاح وأخذ موافقته عليها قبل البدء بعملية الصيانة والإصلاح. وتضمن التعميم تفصيلا وافيا بشأن تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف، وإلزاما بتدوين البيانات الكاملة بفاتورة البيع التي تسلم للمستهلك، وألزمت الوزارة أيضا المزودين بضرورة ربط فاتورة المبيعات ببطاقة الضمان ووضع الرقم التسلسلي في بطاقة الضمان، وشملت الإلزامات الواردة في التعميم أيضا تمتع المستهلك بضمان غير محدد المدة في حال اكتشاف عيب تصنيعي في المكيف يستوجب استدعاء ذلك الجهاز ، وعدم جواز تحميل المستهلك أية أعباء مالية في حال وجود عيب مصنعي في الجهاز أو في الأجزاء الخارجية التي تم تركيبها من قبل المزود، ومد ضمان "الكمبريسر" في حال استبداله 6 أشهر إضافية أو إلى غاية انتهاء ضمان الجهاز أيهما أبعد. وبخصوص ضرورة الالتزام بشروط الصيانة وخدمات ما بعد البيع، فتضمن التعميم التزامات وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بضوابط الصيانة والالتزامات عند البيع وخدمات ما بعد البيع، وحدد تلك الالتزامات في مرحلتين: عند البيع، وعند تقديم خدمات الصيانة والإصلاح بشكل فعلي. وحول ضرورة الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، فتضمن التعميم الحالات والأحكام المطبقة على سياسات الاستبدال والاسترجاع بمحال أجهزة التكييف، وضم التعميم أيضا عددا من الحالات التي يعتبر فيها الضمان لاغيا. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على المزودين ضرورة الالتزام بمواد القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وخاصة المواد (2،3،5،7،8،9،10،11،12،13،14،16،17) والأحكام الواردة بلائحته التنفيذية، كما شددت على خضوع أية زيادة في أسعار أجهزة التكييف أو الخدمات المتعلقة بها، لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وبأن يلتزم المزود قبل إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات بما ورد بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات ونسب الأرباح والضوابط التي تحددها اللائحة، ويلتزم المزود بالاحتفاظ بسجلات المبيعات وأرقام التواصل مع المستهلكين وذلك بهدف تسهيل إجراءات استدعاء الأجهزة التي بحوزتهم طبقا للمادة (14) من قانون حماية المستهلك. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية التي تستقبل من خلالها الشكاوى والاقتراحات.;
مشاركة :