نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، الأربعاء، ورشة عمل حول عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف بهدف تعريف ممثلي الشركات ووكلاء وموزعي هذه الأجهزة بحقوق المستهلك والتزاماتهم بشأن عرض وبيع أجهزة التكييف وتحديد شروط الضمان وسريانه وشروط الصيانة وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. ويأتي تنظيم ورشة العمل التي حضرها عدد من ممثلي شركات الاجهزة الكهربائية، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تنظيم الممارسات في الأنشطة التجارية وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتناولت الورشة عرضين تقديميين الأول حول آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف، حيث تم التطرق إلى ضمان أجهزة التكييف والضاغط ( الكمبريسر) وسريانه ، والصيانة والاصلاح وقطع الغيار، وخدمات مابعد البيع، إضافة إلى تسليط الضوء على سياسة الاستبدال والاسترجاع. وتناول العرض التقديمي الثاني آلية تنظيم البيانات الواجب توافرها على بطاقة عرض الجهاز للبيع، وبيانات فاتورة البيع، وشروط الضمان والصيانة وخدمات مابعد البيع، ومدة توفير قطع الغيار، وسياسة الاستبدال والاسترجاع وحالات الغاء الضمان وسعت الوزارة من خلال هذه الورشة التثقيفية إلى تعريف المزودين وموردي أجهزة التكييف بأهم محاور التعميم الذي أصدرته الوزارة العام الماضي حول تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف بهدف تنظيم التعامل بين التاجر والمستهلك وتحديد التزامات المزود في هذا المجال، وحماية المستهلكين من خلال تحديد البيانات الواجب توافرها في شروط الضمان الممنوحة للمستهلك وتحديد سياسة الرد والاستبدال الخاصة بأجهزة التكييف. ونص التعميم على ضرورة تدوين البيانات التفصيلية على بطاقة عرض الجهاز للبيع، وتوضيح أهمية تدوين البيانات الكاملة بفاتورة البيع التي تسلم للمستهلك. وسعت الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز إلتزام وكلاء وموزعي أجهزة التكييف بشروط الضمان، والالتزام بشروط الصيانة وخدمات ما بعد البيع، إضافة الى ضرورة الإلتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ورشة العمل على المزودين بضرورة الالتزام بمواد القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وخاصة المواد (2،3،5،7،8،9،10،11،12،13،14،16،17) والأحكام الواردة بلائحته التنفيذية، كما شدّدت على ان خضوع أية زيادة في أسعار أجهزة التكييف أو الخدمات المتعلقة بها لأحكام القانون رقم ( 12 ) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وبأن يلتزم المزود قبل إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات بما ورد بقرار وزير الأعمال والتجارة رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات ونسب الأرباح والضوابط التي تحددها اللائحة ، ويلتزم المزود بالاحتفاظ بسجلات المبيعات وأرقام التواصل مع المستهلكين وذلك بهدف تسهيل إجراءات استدعاء الأجهزة التي بحوزتهم طبقا للمادة (14) من قانون حماية المستهلك.;
مشاركة :