«المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين»...إعادة نظر! - محليات

  • 10/15/2017
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

أوضح سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن رد الحكومة لقانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين يعود الى وجود شبهة دستورية، حيث أخل القانون بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة، مخالفا بذلك نص المادة 29 من الدستور. وقال المبارك، في خطاب أحاله الى مجلس الامة، يقضي برد قانون منح المعاشات الاستثنائية، ان القانون تنص مادته الاولى على منح المعاش الاستثنائي بالفئات الواردة به للضباط وضباط الصف والافراد، وكذلك مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة لمن تقاعد او انتهت خدمته بالوفاة او التقاعد الطبي خلال الفترة من 28/4/2008 إلى 31/12/2009، ولم يشمل الذين تقاعدوا او انتهت خدمتهم بالوفاة او التقاعد الطبي في فترات سابقة، وكذلك الذين مازالوا موجودين بالخدمة، وبذلك فإن نص المادة الاولى كما ورد بمشروع القانون يخل بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة والذين كانوا في الخدمة وساهموا في الدفاع عن البلاد ابان الغزو العراقي الغاشم، وفي حرب تحرير الكويت وفي حرب تحرير العراق. وأكد المبارك ان «اقرار مشروع القانون الماثل سيؤدي الى مطالبة الضباط وضباط الصف والافراد المتقاعدين قبل الفترة المشار اليها ولم يشملهم المشروع بمنحهم تلك المزايا اسوة بزملائهم ما يترتب عليه مطالبات ومنازعات قضائية عدة، الامر الذي يحمل ميزانية الجهات العسكرية مبالغ كبيرة غير مقررة سلفا. وافاد بأن مجلس الامة وافق على منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين، وقد تضمنت المادة الاولى منه منح الضباط وضباط الصف من العسكريين المتقاعدين، خلال الفترة من 28/4/2008 إلى 31/12/2009 - والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008، من الجهات العسكرية (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء، وكذلك كل من انتهت خدمته بالوفاة او التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة، معاشا استثنائيا بقيمة 400 دينار شهريا للضباط من رتبة نقيب وما دون، و300 دينار شهريا لضباط الصف والافراد، ممن أمضوا 25 سنة في الخدمة، و250 دينارا شهريا لضباط الصف والافراد ممن امضوا 20 سنة في الخدمة، إضافة إلى منح مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة. وأشار إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون قضت بان تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون، على ان تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها. ونصت المادة الثالثة على ان «تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والادارة العامة للاطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون». ومن حيث ان الثابت من مطالعة نص المادة الاولى من مشروع القانون انها قد حددت نطاق تطبيقه بالضباط وضباط الصف من العسكريين من الجهات العسكرية الثلاث وهي الدفاع والداخلية والحرس الوطني بالاضافة الى الادارة العامة للاطفاء. ومن حيث انه بالاضافة الى ما تقدم فأنه سيترتب على تطبيق أحكام هذا المشروع بالقانون اعباء مالية على ميزانية الدولة، الامر الذي يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2014 الذي يقضي بتوجيه اوجه الصرف وترشيد الانفاق في موضعه المستحق الذي يؤدي الى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا في حين ان الموافقة على هذا المشروع تضيف أعباء مالية جديدة على الدولة في ظل الاوضاع المالية التي تمر بها. ومن حيث انه يبين مما تقدم ان مشروع القانون المشار اليه قد شابه عوار دستوري فضلا عن مخالفة القواعد القانونية المستقرة واضافته أعباء مالية جديدة على ميزانية الدولة في ظل الاوضاع المالية التي تمر بها البلاد وهو الامر الذي يتطلب إعادته الى مجلس الامة لإعادة النظر فيه. وخلص المبارك في خطاب الرد، إنه للاسباب سالفة الذكر يعاد الى مجلس الامة مشروع القانون في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين لاعادة النظر فيه.

مشاركة :