دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستفيدين لتقديم البيانات بصورة صحيحة، وحذرت من تعمد الشخص تقديم بيانات غير صحيحة قاصداً إفادة غيره من التعويضات من دون وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على ألفي ريال، وفي نظام التزوير يعاقب كل من أثبت وقائع أو أقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة ومعترف بها، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من ألف إلى 10 آلاف ريال». وقالت المؤسسة في ردها على المستفيدين في موقع التواصل «تويتر» إنه «إذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة تفرض عليه غرامة لا تتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة من دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من هذه التعويضات، وأشارت إلى بطلان كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكامه متى كان من شأن أي الاتفاقات الإضرار بحقوق المستفيدين أو تحمل المشتركين أو أفراد عائلاتهم التزامات إضافية، وفي حال إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة لأي سبب من الأسباب مثل الوفاة أو بلوغ الحد الأقصى لسن الاستحقاق للذكور أو زواج الإناث أو وفاة أي فرد من أفراد العائلة فإنه يتم رد نصيبه لبقية المستحقين، علماً بأنه «لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة». وأوضحت المؤسسة الحالات التي يجوز للجنة الطبية أن تكتفي بالتقارير الطبية لإثبات حال العجز أو استمرارها، وقالت: «إن الأصل أن تقوم اللجنة الطبية بفحص المشترك أو المستفيد شخصياً، ولكن في حالات معينة يكتفى بالتقارير الطبية، ومنها إذا كانت الحالة محل اعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، وكان المشترك قد غادر المملكة، واقتنعت اللجنة بكفاية التقارير المقدمة عن هذه الحالة، وفي حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية من المشترك بعد مغادرته البلاد لتقدير مدى ثبوت حال العجز استكمالاً لفحوص سبق أن بدأتها بشرط أن يكون قد سبق لها توقيع الكشف الطبي عليه».
مشاركة :