حذّرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تعمد تقديم بيانات غير صحيحة للاستفادة من التعويضات المقررة دون وجه حق، سواء كان مقدمها قدمها بغرض الإفادة له شخصياً أو لإفادة غيره من التعويضات. وأوضحت المؤسسة، وفقاً لـ"الحياة"، أن من يتقدم ببيانات غير صحيحة بغرض الإفادة من التعويضات المقررة، يغرَّم بما لا يتجاوز قيمة التعويضات التي حصل عليها، ويُلزم بإعادة المبالغ التي حصل عليها، مشيرة إلى أن نظام التزوير يعاقب من يقدم وقائع كاذبة على أنها صحيحة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، والغرامة من ألف إلى 10 آلاف ريال. أما من يقدم بيانات غير صحيحة بغرض إفادة غيره من التعويضات المقررة، فسيعاقَب بالغرامة بما لا يزيد على ألفي ريال، وتتضاعف الغرامة في حال تكرار الجرم. ولفتت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه لا تقبَل المطالبة ببدلات الإصابة اليومية وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة، فيما لا تقبَل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور 5 سنوات من بدء استحقاق التعويض.
مشاركة :