أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة الكويتي خالد الروضان أن التعديلات التشريعية على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سترفع كفاءة الصندوق بما يخدم مشاريع الشباب الكويتي الطموح.وقال الروضان في حلقة نقاشية نظمتها الوزارة لمناقشة مسودة قرار المركبات التجارية ولائحة العربات المتنقلة مع أصحاب الشأن والجهات المختصة ان الهيئة العامة للصناعة خصصت أراضي بمساحة 500 ألف متر مربع لدعم مشاريع الصندوق في البلاد على أن تكون جاهزة العام المقبل.وأضاف أن هذه الحلقة النقاشية تهدف إلى سماع آراء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول اللائحة التنفيذية للمركبات التجارية ومشاركتهم في صنع القرار ومن ثم البدء بتطبيق هذه اللائحة.وأوضح أن الحقلة النقاشية هي الرابعة التي تنظمها الوزارة لمعرفة احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد مراجعة الجهات الوزارية المختلفة وعرضها للجنة تحسين بيئة الأعمال في مجلس الأمة لمناقشتها.وأعرب الروضان عن شكره وامتنانه لكل المشاركين في هذه الحلقة من الشباب أصحاب المشاريع والجهات المختصة مثل بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة.من جهته قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري خلال الحلقة النقاشية إن البلدية سبق أن رفضت قرار تنظيم المركبات التجارية لإضافة بعض الأنشطة الجديدة الى القرار بغية إعطاء فرصة أكبر للشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.من ناحيته استعرض الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة عبدالله العويصي مواد مسودة لائحة العربات المتنقلة والتي من شروطها أن يكون طالب الترخيص هو مالك الشركة وشريكا طبيعيا كويتي الجنسية.وأضاف أن اللائحة اشترطت أيضا أن يكون مدير الشركة كويتي الجنسية مقيدا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الباب الخامس أو متقاعد) في حال حصوله على الترخيص أو التصريح.وبين أن من الشروط كذلك أن يكون طالب الترخيص حسن السير والسلوك وغير محكوم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وان لا يجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للشركة.وذكر العويصي انه يستثنى من شرط القيد بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية البند رقم (2) للحاصلين على تمويل من قبل محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي أو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة.وأشار الى أن المادة الرابعة من اللائحة توضح إجراءات الحصول على رخصة للمركبات المتنقلة لمزاولة الأنشطة المختلفة مبينا أنه يجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى بقرار مسبب إلغاء اي موقع مرخص إضافة إلى إلزام صاحب الترخيص قبل مزاولة العمل بأي موقع عام الحصول على ترخيص من الجهات ذات الاختصاص.وأفاد بأن المادة التاسعة من القرار تشير الى التزام المرخص له بالمواصفات الفنية للمركبة وفقا لما تحدده وزارة الداخلية في موافقتها الأولية للبدء في تجهيزها لاصدار الموافقة النهائية.واضاف أن المادة العاشرة من اللائحة تلزم طالب الترخيص بمركبة المواد الغذائية بالاشتراطات العامة المبينة بالمادة الثامنة من القرار.وقال العويصي إن المادة 12 من اللائحة تشير الى أن ترخيص المركبة والعربات يصدر من وزارة التجارة والصناعة لمدة أربع سنوات على ان يتضمن الترخيص نوع النشاط المسموح له وأن يلتزم المرخص له بحمل الترخيص أثناء ممارسته النشاط وتقديمه كلما طلب منه ذلك على أن يذكر بالاسم التجاري (المتنقل) كعلامة مميزة للمركبة.واستعرض الانشطة المتفق عليها وهي أنشطة منتجات الحرف اليدوية كالمشغولات والنشاطات التي تختص بالعروض التعليمية الهادفة إلى جانب ما يتعلق بالسيارات والالكترونيات وغيرها.
مشاركة :