المحكمة الجزائية تصدر أحكاماً ابتدائية بإدانة 17 متهماً

  • 9/2/2014
  • 00:00
  • 23
  • 0
  • 0
news-picture

صراحة الرياض: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض احكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من مجموعة يبلغ عدد أعضائها 67 متهماً, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك , والتنسيق لسفر بعض المغرر بهم والاعتقاد بوجوب القتال الدائر في العراق وأنه لا يلزم في ذلك إذن الإمام , وحضور اجتماعات يتم فيها القدح في علماء المملكة المعتبرين, والتواصل مع أشخاص خارج المملكة لهم توجهات مناوئة للدولة والاجتماع معهم ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنياً, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الادانات بحقهم جاءت متفاوتة.وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المتهمين من سنتين ونصف إلى 26 سنة تفصيلها كالتالي:1. إدانة المدعى عليه 19 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات وستة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.2. إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ست وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة ست وعشرين سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه أن عقوبته على حيازته للمسدس عائدة لولي الأمر بناء على المادة رقم 26و33 من نظام الأسلحة والذخائر.3. إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه. 4. إدانة المدعى عليه 47 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه وتم إفهامه بأن عقوبته على حيازة طلقتي السلاح بدون ترخيص عائدة لولي الأمر فيما نظمه بالمادة رقم (26) و (33) من نظام الأسلحة والذخائر.5. إدانة المدعى عليه 52 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه كما تم إفهامه بأن عقوبته على حيازته الأسلحة والذخيرة عائدة لولي الأمر بناء على ما نظمه بالمادتين رقم 26و33 من نظام الأسلحة والذخائر.6. إدانة المدعى عليه 54 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة أربع عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.7. إدانة المدعى عليه 55 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.8. إدانة المدعى عليه 56 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.9. إدانة المدعى عليه 57 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناءً على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه 10. إدانة المدعى عليه 58 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات وتحتسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلادة مدة تسع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.11. إدانة المدعى عليه 59 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.12. إدانة المدعى عليه 60 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.13. إدانة المدعى عليه 61 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.14. إدانة المدعى عليه 62 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثمان سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.15. إدانة المدعى عليه 64 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ست سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.16. إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.17. إدانة المدعى عليه 67 (سنغالي الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه وإبعاده عن هذه البلاد اتقاءً لشره بعد تنفيذ الحكم بحقه واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .

مشاركة :