أكد مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، حمد المطيري «حرص الوزارة على تعريف التعاونيين بالقانون رقم 2 لسنة 2016، الصادر بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، حتى يكون القانون واضحا للجميع من دون استثناء»، مشيرا إلى أن «القانون يشمل المعينين والمنتخبين في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية على حد سواء». وقال المطيري إن «الورشة هي الثانية التي يتم تنظيمها لأعضاء مجالس إدارة التعاونيات، باعتبارهم الفئة الأكبر التي تنضوي تحت مظلة القانون»، مشيرا إلى أنه «جار التعريف بالقانون والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمشمولين وجميع التفاصيل المرتبطة بآلية التقديم». وحول امتناع البعض عن تقديم الإقرار، ذكر المطيري أن «هذا الشأن من اختصاص هيئة الفساد، حيث يقتصر دور وزارة الشؤون على عملية التنسيق بين الهيئة وأعضاء مجالس الإدارة». ولفت إلى أن «القانون لم يتطرق حرفياً لحرمان المتخلفين عن تقديم الإقرار من خوض انتخابات مجالس الإدارة، غير أن هناك إجراءات نص عليها بشأن معاقبتهم».
مشاركة :