«قضايا الزكاة المعاصرة»: لا زكاة بالمال المجهول

  • 10/27/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

عقدت الندوة الـ25 لقضايا الزكاة المعاصرة، جلستها الثالثة لمناقشة أبحاث "زكاة المال المجهول"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لها. ويقيم الندوة بيت الزكاة، تحت رعاية رئيس الشؤون الدينية التركية د. علي ارباش، من 25 إلى 27 الجاري في إسطنبول. وذكر أستاذ قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشرعية بجامعة الكويت د. عادل المطيرات، في بحثه، أن المال الضمار، هو المال الذي يكون عينه قائماً، ولا يُرجى الانتفاع به، كالمغصوب، والمال المجحود، إذا لم يكن عليه بينة. وقال إن الفقهاء اختلفوا في وجوب الزكاة في المال الضمار، مشيرا إلى أن الراجح، هو عدم وجوب الزكاة في المال الضمار"، موضحا أن "الجهل بوجوب الزكاة لا يُسقطها، بل تبقى في ذمة المكلف، والمسلم المكلف يأثم بهذا الجهل، ولا يعذر به، لأن وجوب الزكاة من المعلوم من الدين بالضرورة". وأشار المطيرات إلى أن مذهب الجمهور أن "لا زكاة في المال الموروث إن لم يعرف ولم يقبضه الورثة، بل يستأنف حولاً جديداً عند استلام المال وملكه ملكاً تاماً"، لافتا إلى أن "هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، لأن المال الموروث المجهول الذي لم يتسلمه صاحبه يُعد ملكا ناقصاً لصاحبه، ولا يعتبر ملكاً تاماً، وعلى هذا، فلا تجب الزكاة فيه حتى يتسلمه، ثم يستأنف حولاً كاملاً، ويؤدي الزكاة حينئذ إن بلغ المال نصاباً". من جهته، أكد رئيس قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشرعية بجامعة الكويت د. حمد الهاجري، في بحثه، أن "المال المجهول قد يكون ضمارا، فلا يمكن لصاحبه معرفة مكان وجوده أو الحصول عليه، فلا تجب الزكاة فيه، إلا بعد الحصول عليه، فيزكيه لسنة واحدة، وقد يكون المال غير ضمار، ووجه الجهالة فيه يتمثل في الجهل في ملكه واستقراره، أو حقيقة نوعه أو نصابه، ومقدار حوله".

مشاركة :