أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014، بشأن نظام قوائم الإرهاب. ونص القرار في مادته الأولى على أن «يُستبدل بنص المادة رقم 8 من قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2014 المشار إلى النص التالي: المادة 8، أولاً: تنفذ قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب والحذف منها، وإعادة الإدراج فيها من تاريخ صدورها، أو من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية. ثانياً: تنشر قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب والحذف منها وإعادة الإدراج فيها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وباللغة العربية والإنجليزية، وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للأمن الوطني». وجاء التعديل في مادته الثانية ناصاً على أن «يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار».
مشاركة :