تضمنت مسودة المرحلة الثالثة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية التي ستنطلق مطلع العام الهجري المقبل 28 قرارًا، من بينها أنها ستشمل محال العطورات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، والجلابيات، والأحذية والحقائب، والجوارب والملابس والأقمشة النسائية. وتضمنت المرحلة الأولى لتأنيث المحال النسائية تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، والمرحلة الثانية محال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات. وبحسب المسودة التي أعدتها وزارة العمل، ونشرت ملخصها صحيفة "الحياة" الثلاثاء (9 سبتمبر 2014)، فإن المرحلة الثالثة تطبق على المحال في المراكز التجارية النسائية المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة أو المحال القائمة بذاتها والتي تقع خارج المراكز المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة والموجودة في الشوارع والطرق الرئيسة والتي يقل إجمالي عدد العاملين فيها عن خمسة عاملين. وتوضح أنه يقصد بالمحال المتخصصة المحال التي تختص في بيع نوع واحد من المستلزمات النسائية، ويقصد بالأكشاك التجارية المحال الصغيرة المبنية من الخشب أو الألومنيوم والمعدة لبيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، والتي يقصر العمل فيها على المرأة السعودية، ولا يتطلب توظيف وعمل النساء السعوديات فيها الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى". وأكدت أنه "يجب على محال وأكشاك بيع المستلزمات النسائية القائمة تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار وأحكام القرارين الأساسيين". ومن بين ما تضمنته المسودة كذلك ضرورة توفير صاحب العمل مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها داخل تلك المحال، وتوفير محل لأداء الصلاة والاستراحة ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من 50 متراً عن المحل، إضافة إلى أنه يمكن توظيف السعوديات في هذه المحال قبل تواريخ الجدول الزمني المحدد ببداية العام الهجري 1436هـ إذا استوفت الشروط الواردة في هذا القرار والقرارين الأساسيين. وحظرت المسودة تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة الـ11 ليلاً، إضافة إلى ضرورة الاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات داخل المجمع، وتحديد اسم مشرفة أو مديرة للمحل. وشملت عدداً من العقوبات التي كان من أهمها "أنه في حال عدم التزام وتنفيذ قرارات هذه المرحلة سيتم معاملة تلك المنشآت ضمن النطاق الأحمر الوارد ببرنامج نطاقات، إضافة إلى إيقاف كل خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل". كما يحظر القرار تشغيل عاملات وافدات في المحال المحددة في هذا القرار والقرارين الأساسيين، ومن يخالف ذلك سيطبق عليه غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال عن كل عاملة وافدة، إضافة إلى الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء، ومنها الحرمان من الاستقدام ومن تجديد الإقامات ومن نقل الخدمات. وحذّرت القرارات من أن أي عاملة سعودية تقوم بالتسجيل في وظيفة وهمية لدى أي منشأة فإنه سيتم حرمانها من دعم صندوق الموارد البشرية مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للمخالفة الأولى وخمسة أعوام للمخالفة للثانية. وأكدت المسودة أنه ستتم مراجعة قرارات المرحلة الثالثة بشكل دوري وتحديثها كلما اقتضت الحاجة وفق مستجدات سوق العمل.
مشاركة :