علمت «العرب» أن عدد قضايا الشيكات التي نظرتها الدوائر القضائية في محكمة الجنح خلال الأسبوع الماضي بلغت نحو 1730 قضية، حيث تصدرت قضايا الشيكات مداولات المحاكم، وتعتبر الدعاوى الأعلى في الرصد الإحصائي للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأعوام الماضية، وتبلغ نسبة الأحكام التي تصدر فيها سنوياً نحو 99%.. وأكد خبراء قانونيون أن زيادة قضايا الشيكات تضر بالاقتصاد الوطني في ظل فقدان الشيك لهيبته وثقته وقيمته المعروفة، مؤكدين زيادة دعاوى الشيكات في المحاكم خلال الفترة الأخيرة، وأن السبب في ذلك بحد وصفهم يرجع إلى فقدان الشيك لعمله الطبيعي، حيث تحول من أداة وفاء إلى أداة التزام. وطالبوا بتشديد العقوبات في جرائم الشيكات لمواجهة تلك الظاهرة، وأن ذلك يتطلب تعديلاً تشريعياً لعودة الشيك إلى وضعه الطبيعي، وتغريم أي شخص يتعامل به على أساس أنه أداة ضمان، مشيرين إلى أن جهل المتعاملين في الشيكات بالآثار القانونية المترتبة على التلاعب بأداة الوفاء بالالتزامات المالية أهم أسباب زيادة عدد القضايا، لافتين إلى ضرورة الحد من استخدام الشيكات، وأن البنوك عليها دور كبير في ذلك من خلال عدم إعطاء دفاتر الشيكات. وأشاروا إلى ضرورة إلغاء شيكات الإيجارات، وخاصة مع صدور قانون الإيجارات الجديد، حيث إن بنود العقد تكفي لضمان حقوق المؤجر أو المستأجر، مع إلزام المستأجرين بدفع قيمة شهر أو شهرين مقدماً على سبيل الضمان، مؤكدين أن قيام المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية عن مدة العقد مسبقاً بموجب شيكات بنكية لم تأت به قاعدة قانونية مقررة. وأوضح المحامون أن الجهل بخطورة الشيك هي السبب وراء تفاقم القضايا، قائلين: الشيك لا بد أن يعود لوضعه الأصلي بأنه أداة وفاء وليس أداة ضمان، كما يتداول الآن، وأنه لا بد للجهات المختصة والبنوك أن تضع تعليمات لمواجهة التعامل المتزايد بالشيكات. وبحسب قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 تنص المادة (357) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية: 1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك. 2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته. 3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه. 4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه. 5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.;
مشاركة :