قرار وزير العدل لمكافحة غسل الأموال ينتقص من استقلالية مهنة المحاماة

  • 11/8/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصابت الصدمة المحامين من قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 2017، بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها. وأكدوا أن القرار يخالف الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة، وينتقص من استقلالية مهنة المحاماة، وسيعرض مكاتب المحاماة لمشكلات مع موكليهم حال إفشاء أسرار دون وجه حق.وألمحت المحامية هدى المهزع رئيسة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، إلى ما ذكره وزير العدل في تصريحات سابقة من أن الوزارة لديها شراكة مع المحامين، وقالت إن هذا القرار ينفي وجود هذه الشراكة، إذ اتخذ بمعزل عن المحامين، وتساءلت: أين استقلالية مهنة المحاماة في حال تطبيق إجراءات التفتيش من المسجل العام؟ ولماذا أسمح بإفشاء أسرار الموكلين لأي شخص دون إذن قضائي؟! وكيف يعطى هذا الحق للمسجل العام بقرار يخالف الدستور وقانون المحاماة وحتى قانون الإجراءات الجنائية؟!وأكدت المهزع أن مثل هذا قرار سيتسبب في وقف أعمال مكاتب المحامين، وفضح موكليهم الذين ربما سيعودون عليهم بالتعويض.وقالت المحامية مها جابر: اعتقدنا في البداية أن القرار جيد، من منطلق الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية على كل مواطن أو مقيم في البحرين، فالمحامون كغيرهم من المواطنين على أتم استعداد للتعاون مع سلطات الدولة كافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن كل ما يثير أي شبهة، لكن بعد التدقيق في القرار وبنوده اكتشفنا أن القرار ينتهك مهنة المحاماة، وهي مهنة حرة تعمل على استظهار الحقائق وتأكيد سيادة القانون وتطبيقه، ويجعل مكتب المحامي مستباحا وعرضة للتفتيش في أي وقت، وهو الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لحرمة المكاتب وأسرار عملائها.كما لفتت جابر إلى التبعات المادية للقرار التي ستشكل عبئا إضافيا على كاهلهم من خلال التعاقد مع مدققي حسابات وتوظيف كوادر مؤهلة للتعامل المعاملات المحاسبية، فضلا عن ضرورة شراء برمجيات إلكترونية خاصة لإعداد السجلات الإلكترونية، وقالت إن إلزام المحامي بالإفصاح عن بيانات الحسابات البنكية يخالف حمايتها القانونية، فلا يجوز انتهاك سريتها إلا بقرار قضائي.من جانبه أكد المحامي محمد الذوادي أن القرار غير صائب في العديد من الجوانب، فليس من حق المحامي وليس من اختصاصه التحقيق مع الموكل بشأن مصدر أمواله، وهو أمر مخالف للدستور، كما لا يجوز للمحامي إفشاء أسرار الموكلين، وهو أيضا مخالف لقانون المحاماة وقانون العقوبات، ولا يمكن تحميل المحامي المسؤولية عن الموكل، وهو كذلك مخالف للدستور ومبدأ شخصية العقوبة.وأيد الذوادي الرأي في أن القرار سيحمل مكاتب المحاماة أعباء مادية لا تقوى عليها، مثل تعيين مدقق او مسؤول التزام وسجل إلكتروني، لافتا إلى أن الاحتفاظ بالأوراق يخالف القانون الذي يلزم المحامي بتسليم موكله أوراقه متى طلب أو بعد الانتهاء من القضية، وختم بالقول إن من حق الجهات الأمنية مراقبة عمل مكاتب المحاماة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات قانونية أو شبهات جنائية، ولكن في ضوء وإطار القانون، حالها حال جميع المؤسسات، فلا يجوز إلقاء الحمل واللوم عليها كما يريد الوزير في هذا القرار.وأشار المحامي هيثم بوغمار إلى أن الإبلاغ عن أي جريمة استنادا للمادة 47 من قانون الاجراءات الجنائية مكفول للجميع، ولذلك صدور قرار يخصص الجريمة والمُبلّغ هو أمر يعد تزيّد على القانون، إذ إن غسيل الأموال كغيرها من الجرائم، والمحامي كغيره من شهود الإثبات على أي جريمة، وأضاف: صدور القرار قد يكون بدافع وجود حالات في الدول المجاورة كان بعض المحامين على اطلاع على ثروات بعض الاشخاص والتجار، لكن أي محامي لا يملك الحق أن يسأل موكله «من أين لك هذا؟».وطالب الذوادي بمراجعة القرار أو إلغائه؛ لأن قانون الإجراءات الجنائية أداة أقوى من القرار، وقد سدت الأوجه التشريعية في هذا الجانب.لكن المحامي عادل الأبيوكي كان له رأي مخالف، إذ أوضح أن ما صدر عن وزير العدل مؤخرا ما هو إلا استكمال لما صدر عنه من قبل في القرار رقم 2 لسنة 2008 الذي نُشر بالجريدة الرسمية العدد 2826 الصادر بتاريخ 17 يناير 2008 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في مملكة البحرين. ووصف الأبيوكي القرار بأنه خطوة من مجموعة خطوات مهمة تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 وتعديلاته، لكنه طالب بوضع استراتيجية وطنية متخصصة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يعاد النظر فيها كل 3 سنوات لتكون خريطة طريق واضحة للجميع في هذا الصدد، خاصة في تجفيف منابع الإرهاب، يتم تنفيذها وليس مجرد الاسترشاد بها.

مشاركة :