وزارة العدل تصدر المبادئ التوجيهية لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنتي المحاماة والتوثيق

  • 3/31/2019
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير العدل المبادئ التوجيهية الخاصة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يعمل بها في مهنتي المحاماة والتوثيق، وجاءت تلك المبادئ التوجيهية في قرار صدر ونشر في الجريدة الرسمية. وأكد القرار ان مملكة البحرين انطلاقا من مسؤولياتها كعضو فاعل في محيطها الإقليمي والدولي، والتزاما بتعهداتها الدولية بشأن مكافحة وحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحرصا على أن تكون سائر ممارسات وأنشطة الوزارات والأجهزة الإدارية متسقة مع هذه المعايير ومتوافقة مع تلك القواعد ذات الصبغة الدولية فأصدرت وزارة العدل قرارين أولهما بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها، وثانيهما: بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال كاتب العدل والموثِّق المساعد وكاتب العدل الخاص وضوابط التدقيق والرقابة عليها. وأوضحت المبادئ الصادرة في القرار أنه يراد بالعمليات المشبوهة أو غير العادية هي العمليات التي يتم دفْع المقابل فيها نقداً أو عيناً باستثناء عمليات الدفع النقدي التي تتم عبر النظام المصرفي، وتقوم شبهة لدى المحامي أو مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي أو شركة المحاماة بشأن صلتها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، وذلك من خلال حجمها غير العادي أو تكرارها أو طبيعتها أو الظروف والملابسات التي تحيط بها أو نمطها غير العادي الذي لا ينطوي على هدف واضح، أو غرض قانوني ظاهر. وإذا كان مضمون العملية لا يتفق مع النشاط العادي الذي يزاوله الأشخاص أطرافها، أو كان موطن هؤلاء في دول لا تطبِّق إجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كافٍ، أو في دول مدرجة على القوائم السوداء لمجموعة العمل المالي (الفاتف) أو الدول العالية المخاطر. وأشار القرار إلى أن تلك العمليات التي يكون فيها العميل أو المستفيد النهائي من الأشخاص أو الكيانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن أو القوائم المحلية، ويقصد بالمستفيد النهائي هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو لديه القدرة على التَّحَكُّم أو السيطرة أو التأثير على الشخص الاعتباري طالب المشورة أو الفتوى أو الاستشارة بأي وسائل أخرى عدا المِلْكية القانونية، أو الشخص الطبيعي الذي يتم إجراء المعاملة نيابة عنه. وكشف القرار أن مسؤول الالتزام بمكاتب المحاماة يكون اختصاصه الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية عن طريق مراقبة مدى التزام المحامي ومكتب الاستشارات القانونية الأجنبي وشركة المحاماة لمتطلبات تنفيذ القرار المخاطب به، على أن يُكفل لمسؤول الالتزام الاستقلالية والصلاحية للاطلاع على معلومات الموكلين وطالبي الفتوى أو الاستشارة أو المشورة وجميع البيانات المتوافرة المتعلقة بهم. والتأكد من مدى ملاءمة الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المعمول بها لدى المحامي ومكتب الاستشارات القانونية الأجنبي وشركة المحاماة لتحقيق متطلبات وأحكام القرار المشار إليه، والتحقق من حصول العاملين التابعين للمحامي أو مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي أو شركة المحاماة على التدريب الملائم لأداء المهام المنوطة بهم طبقاً لأحكام القرار، بالإضافة إلى مراقبة مدى التزام العاملين المشار إليهم بالبند السابق بشأن تطبيق الضوابط والأنظمة والإجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعد مسؤول الالتزام تقريراً بشأن العمليات المشبوهة أو غير العادية من واقع المعلومات والبيانات والسجلات الخاصة بالموكلين، ويجب أن يتضمن التقرير وصفاً كاملاً للعملية ونوعها وقيمتها وعملتها وتاريخ إجرائها وأسماء الأطراف المشتركين فيها، والأسباب التي دعت إلى اعتبار العملية مشبوهة أو غير عادية، وكل البيانات والمعلومات الإضافية التي قد تطلبها وحدة المتابعة أو الوحدة المنفذة ويسلم التقرير بصورة إلكترونية، مع الاحتفاظ بسجل خاص بالأعمال المشبوهة أو غير العادية على أن يشمل هذا السجل على وجه الخصوص نوع العملية وتاريخ الابلاغ وبيانات العميل ومبلغ العملية. كما أوضحت المبادئ التوجيهية العمليات المشبوهة المقصودة بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال كاتب العدل والموثِّق المساعد وكاتب العدل الخاص وضوابط التدقيق والرقابة عليها، حيث إنها العمليات التي يُشتبَه بأنْ تكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2/1) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، أو تتعارض في طبيعتها مع نشاط طالب التوثيق. بالإضافة إلى العمليات التي يتم دفْع المقابل فيها نقدا أو عينا باستثناء عمليات الدفع النقدي التي تتم عبر النظام المصرفي وتقوم شبهة لدى الشخص المسجَّل بشأن صلتها بغسْل الأموال أو تمويل الإرهاب أو النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، وذلك من خلال حجمها غير العادي أو تكرارها أو طبيعتها أو الظروف والملابسات التي تحيط بها أو نمطها غير العادي الذي لا ينطوي على هدف واضح، أو غرض قانوني ظاهر، أو إذا كان نشاط الأشخاص المشاركين في العملية أو العمليات لا يتفق مع نشاطهم العادي، أو كان موطن هؤلاء في دول لا تطبِّق إجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل كافٍ، أو في دول مدرجة على القوائم السوداء لمجموعة العمل المالي (الفاتف). وتلك التي يكون فيها العميل أو المستفيد النهائي من الأشخاص أو الكيانات المدرجة على قوائم مجلس الأمن أو القوائم المحلية، ويقصد في تطبيق أحكام هذه المبادئ بالمستفيد النهائي بأنه الشخص الطبيعي الذي يملك أو لديه القدرة على التَّحَكُّم أو السيطرة أو التأثير على الشخص الاعتباري بأي وسائل أخرى عدا المِلْكية القانونية، أو الشخص الطبيعي الذي يتم إجراء المعاملة نيابة عنه، ويراد بالجهة المختصة: الوحدة المنفذة بوزارة الداخلية ووحدة المتابعة بالوزارة. ويقصد بالدول العالية المخاطر: الدول المصَنَّفة ضمن قائمة الدول العالية المخاطر على المستوى الدولي طِبْقاً للقائمة الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف). وتطبيقاً للمادة (2) من القرار يلتزم كاتب العدل والموثق المساعد وكاتب العدل الخاص القيام بما يلي: 1- عدم القيام بأي من أعمال التوثيق التي يكون هدفها غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 2 -التنبيه على تابعيه بعدم مخالفة الالتزامات الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة فيما يتعلق بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3- بذل عناية خاصة للتثبت من هوية جميع أطراف أعمال التوثيق، ويتعين فحص خلفية وأغراض تلك العمليات، وإذا قامت لديه أي شبهة تعين عليه تدوين النتائج التي يتم التوصل إليها من واقع فحص تلك البيانات، ورفع تقرير عنها إلى الجهة المختصة بشكل إلكتروني وفقاً للنموذج المرفق.

مشاركة :