الخدمة المدنية: لا يجوز قطع إجازة الموظف مالم يوافق

  • 9/10/2014
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها أو تكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها إلا بعد موافقته، مشيرةً إلى أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناًً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة اعتباراً من تاريخ معين. وقالت أنه إذا جدّت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، لافتةً إلى أنه إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها. وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ. وقالت أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.

مشاركة :