أكدت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها، أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها إلا بعد الحصول على موافقة منه. وقال الوزارة: "صدور قرار الإجازة يعتبر إذنًا من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة، اعتبارًا من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك، باعتبارها هي التي حددت توقيت تمتع الموظف بإجازته وفقًا للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية". وأضافت "الخدمة المدنية: "أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها، وذلك استنادًا إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ، غير أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر، ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله على قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بـ30 يومًا على الأقل".
مشاركة :