أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي تعميماً إداريا بشأن تنظيم المخيمات الربيعية للموسم الربيعي لعام (2018-2017) بناء على توصيات لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة موقتة للمخيمات الربيعية، في حين أعلن مدير إدارة العلاقات العامة بالبلدية عبدالمحسن أبا الخيل تحديد البلدية لـ18 موقعاً موزعة في شمال وغرب وجنوب دولة الكويت عبر موقعها الالكتروني الرسميhttp://www.baladia.gov.kw. وأشار الى انه يتاح لأصحاب طلبات الترخيص تعبئة الطلب عبر الموقع الإلكتروني وكذلك دفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص المخيم، إضافة الى إقامة 4 مواقع للخدمات العامة تشمل نقطة أمنية ومناطق خدمات تكون قريبة من مواقع التخييم، مشددا على عدم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة وفقاً للإحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة. وكشف أبا الخيل في بيان صحفي عن الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي (أفراد) والتي تضمنت أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن (21 عاما)، لا يجوز إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد، المساحة المحددة لكل ترخيص بحد أقصى 1000 م، أن يقوم بسداد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 د.ك لا يتم استردادها، أن يقوم بسداد 300 د.ك كتأمين موقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم على أن يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة. وتابع: يتم دفع مبلغ التأمين والرسوم دفعة واحدة عن طريق الـ«K net» على أن تتولى إدارة الشؤون المالية بالبلدية خصم مبلغ 50 د.ك رسوما لصالح البلدية وإعادة مبلغ التأمين وفقا للإجراءات المتبعة في حالة استيفائه الاشتراطات المطلوبة بعد إنهاء المخيم. وبين أبا الخيل أن إجراءات استرداد مبلغ التأمين تتم من خلال إعداد المعاملة المطلوبة للصرف (قيمة التأمين) وتشمل كتاب أصلي موجه لإدارة الشؤون المالية موقع من مدير فرع بلدية المحافظة او من يفوضه بموجب تفويض رسمي بطلب صرف التأمين موضح به بيانات صاحب التأمين (يطابق الاسم مع الرقم المدني – اسم البنك المطلوب التحويل إليه (الآيبان) – رقم هاتف صاحب العلاقة) على أن يذكر في الكتاب رقم إيصال التأمين بنظام الايرادات والأونلاين وعدد المرفقات. وتابع: كذلك استخراج إيصال تأمين الأونلاين عن طريق المحافظة التابع لها ترخيص المخيم مع كشف النظافة معتمد من قبل المحافظة، مشيرا الى أن مرفقات طلب صرف التأمين (أصل إيصال التأمين – صورة البطاقة المدنية –كتاب من البنك يشتمل على بيانات صاحب التأمين – كتاب من المحافظة بعدم وجود غرامات او مخالفات) ووجوب موافقة الهيئة العامة للبيئة. وأشار الى أنه يتم إرسال كل المعاملات بموجب كشوف مجمعة بالبريد عن طريق مندوب المحافظة وتسليمها لإدارة الشؤون المالية، لافتا الى أنه يتم التدقيق على المعاملات بمعرفة إدارة الشؤون المالية، على أن يتم رد المعاملات التي بها أخطاء ولا يمكن صرفها للمحافظة خلال أسبوع ويتم الرد بموجب كتاب موضح به أسباب رد المعاملة للمحافظة ويتم إنهاء إجراءات المعاملات السليمة الخاصة باسترجاع مبلغ التأمين للمخيم. وقال أبا الخيل إن الشركات أو المؤسسات التي قامت بسداد تأمين يتعين عليها تقديم البيانات البنكية للجهة صاحبة الترخيص ولن يصرف التأمين إلا للجهة التي صدر الترخيص باسمها. ونبه أبا الخيل بأن صاحب الترخيص يتعين عليه مراجعة بلدية الكويت طبقا للأنظمة المعمول بها للإفراج عن التأمين خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء موسم التخييم. وشدد على أن الترخيص الصادر عن البلدية ترخيص موقت ويجوز للبلدية إلغاءه في أي وقت دون أن تتحمل البلدية أية التزامات تجاه صاحب الترخيص، الى جانب قيام طالب الترخيص بمعاينة الموقع على الطبيعة والتأكد من خلوه من أية معوقات وذلك قبل إجراء الحجز إذ تخلي البلدية مسؤوليتها عن اية أخطاء تقع من صاحب الترخيص تجاه الغير، بالإضافة الى أنه يتم اختيار الموقع من قبل طالب الترخيص ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية. وقال أبا الخيل في البيان إن الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي (هيئات او شركات) تشمل السماح للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية ومن في حكمهم بموقع واحد لكل جهة على ألا يتجاوز (5000 م2) خمسة آلاف متر مربع ويتم الترخيص من قبل فرع البلدية بالمحافظة التابع لها المخيم – ووفقا للإجراءات. وأوضح أبا الخيل أن هناك مستندات مطلوب توفيرها من قبل طالب الترخيص بالتوجه لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق لإتمام إجراءات الترخيص وتشمل كتابا من الجهة أو الهيئة الحكومية او الشركات الخاصة وما في حكمها بطلب الترخيص محددا به تفويض من الجهة بالتوقيع نيابة عنها، وكذلك إحضار أصل البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع لإصدار الترخيص على النموذج المعد لذلك (جهات حكومية وما في حكمها)، الى جانب الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء للتأكد من استيفاء اشتراطات عوامل الأمن والسلامة، بالإضافة الى تحديد موقع المخيم ضمن المواقع المحددة من قبل المختصين بالبلدية، وأيضاً سداد التأمين والرسوم المستحقة للبلدية بواقع 50 د.ك رسوم و300 د.ك تأمين لكل الف متر مربع، وقيام المفوض بالتوقيع من قبل الهيئة او المؤسسة بالتوقيع على إقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بكل الضوابط والاشتراطات المقررة تنفيذا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالجهات المعنية بالنظافة والبيئة، الى جانب التزام صاحب الترخيص بوضع لافتة في مكان ظاهر على الواجهة الرئيسية للمخيم مدون عليها رقم الترخيص وذلك للاطلاع عليها من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية. وشدد أبا الخيل على ضرورة التزام أصحاب تراخيص المخيمات بالضوابط والأحكام والتي تنص على التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها والتي تبدأ من 15/11/2017 وحتى 15/3/2018 على أن تكون الفترة من 1/3/2018 الى 15/3/2018 هي فترة إزالة المخيم ورفع كل الموجودات به وإنهاء إجراءات التخييم ونظافة الموقع وإعادته الى ما كان عليه قبل الاستغلال. وتابع إن من ضمن تلك الضوابط الالتزام بترك مسافة بين كل مخيم وآخر مسافة 100 م، الى جانب السماح بالترخيص للمخيمات التي لا تزيد مساحتها عن 1000 م2 عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) عبر الموقع الرسمي للبلدية، وكذلك عدم جواز التعديل على الموقع الذي تم اختياره للتخييم حيث أن التعديل سيترتب عليه إلغاء الترخيص ولا يتم تحويل مبلغ التأمين على الترخيص الجديد كما لا يجوز استرداد مبلغ الرسوم خلال موسم التخييم، الى جانب حق بلدية الكويت بحقها في تعديل او تغيير او تحديث مواقع التخييم كما يحق لها إزالة المواقع المستغلة لإقامة مخيمات ربيعية في أي وقت بناء على طلب الجهات المعنية او لأي أسباب أخرى دون أن يكون لصاحب الترخيص الحق في الاعتراض او المطالبة بتعويض. ولفت أبا الخيل الى أن طالب الترخيص يلتزم بعدم محاولة المرور غير القانوني لنظام الدفع الإلكتروني او أنظمة الكمبيوتر او الشبكات المتصلة بخدمات البلدية (موقع البلدية) - من خلال عمليات القرصنة او باستخدام أي وسائل أخرى أو إرسال أي محتوى إلكتروني من خلال الموقع قد يسبب أي ضرر لبلدية الكويت او طرف آخر، بالإضافة الى الالتزام بحدود الموقع طبقا للإحداثيات الموضحة بالترخيص الإلكتروني ووضع الترخيص بمكان ظاهر على الواجهة الرئيسية (مدخل المخيم) للاطلاع عليها من قبل مفتش البلدية، وكذلك تعهد وإقرار طالب الترخيص بأن جميع البيانات المقدمة للبلدية صحيحة ويتحمل طالب الترخيص المسؤولية عن تقديم اي بيانات خاطئة يصدر على أساسها الترخيص ويحق للبلدية إلغاء الترخيص نهائيا حال ثبوت وجود غش او تدليس في الحصول على الترخيص. وأشار الى أن صاحب الترخيص طبقا للضوابط والأحكام التي وضعتها بلدية الكويت يجب أن يقر بأن المخيم للاستخدام الشخصي بصفة موقتة خلال الفترة المقررة ولا يجوز له تأجيره او استخدامه بواسطة الغير او لأي أنشطة تجارية ويحق للبلدية إلغاء الترخيص حال المخالفة وإزالتها على نفقته الى جانب التزامه التقيد باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء للوقاية والسلامة، وكذلك الالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة الداخلية فيما يتعلق في حفظ النظام العام والالتزام بقوانين المرور وأيضا إقراره بالمحافظة على قواعد الآداب العامة وعدم الإخلال بالذوق العام او التقاليد والأعراف المعمول بها بدولة الكويت عند استخدام المخيم. ونبه أبا الخيل الى أن الضوابط والأحكام حددت عددا من المحاذير الواجب الالتزام بها وهي عدم استخدام الألعاب النارية بجميع أشكالها داخل منطقة المخيمات، الابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمساحة لا تقل عن 100م من الجانبين، الابتعاد عن الطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة بمساحة لا تقل عن 500م، الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كم، الابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية وأية مشاريع أخرى خاصة بالدولة بمسافة لا تقل عن 500 متر، حظر القيام بأية أعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية، وكذلك حظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية او عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم او تجريف التربة او اجراء أي حفر في الأرض، بالإضافة الى حظر تبليط المخيم بالإسفلت أو الإسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن والآليات الثقيلة، ولا يسمح بتواجد الآليات الإنشائية في أماكن التخييم الى جانب عدم إلقاء النفايات بكل أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية وعلى صاحب الترخيص نقلها ووضعها في الأماكن المحددة من قبل البلدية وفي المواعيد المعلن عنها، وكذلك حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او أعشاشها او ملاجئها كما يحظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم، أيضا حظر إشغال الطرق او الساحات او الأرصفة والالتزام بخطوط الطرق الممهدة من قبل الجهات المختصة ونظافة الموقع المخصص خلال فترة التخييم، حظر القيام بأي نشاط (أيا كان نوعه) والذي يؤدي الى تلويث او تدمير او الإضرار بمنطقة المياه الجوفية والسطحية الى جانب عدم إلقاء النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو ردمها أو حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئياً، وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية. كما يحظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق التخييم بدون ترخيص من البلدية. ودعا أبا الخيل أصحاب تراخيص المخيمات الربيعية الى التقيد بأحكام القانون رقم 42/2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة، وكذلك التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 190/2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات، الى جانب التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 9/1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات وضرورة الالتزام بإزالة المخيم وجميع المنقولات وإعادة الأرض الى الحالة التي كانت عليها قبل التخييم، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية المختصة ببلدية الكويت في حالة عدم الالتزام بالمواعيد المحددة ستقوم بإزالة المخيم وأية منشآت أخرى على نفقة صاحب الترخيص خصما من مبلغ التأمين ولا يحق له الحصول على ترخيص تخييم مستقبلا.
مشاركة :