"الجزائية" تدين 14 متهماً باعتناق المنهج التكفيري والانضمام للقاعدة

  • 9/15/2014
  • 00:00
  • 21
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم , أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهمًا ( 13 سعودياً ومتهم بحريني ) من مجموعة تضم 32 متهماً, حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج والالتقاء بقياداته في الداخل والخارج , والقيام بعملية جمع الأموال لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج بمبالغ مالية كبيرة, واستعداد بعضهم القيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية. وعلم المتهم الأول بتفاصيل أعمال التنظيم سواء من جانب جمع الأموال أو البحث عن الأماكن المستهدفة ورصدها ومشاركته في ذلك ومنها رصده لمجمع المحيا الذي تم استهدافه من قبل التنظيم لاحقاً وعلمه أن التنظيم كان يخطط لاستهداف عشر مجمعات سكنية داخل المملكة في وقت متزامن بهدف إرباك الجهات الأمنية, والقيام بالمسح الأمني على طرق الرياض استعداداً لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة. وأدين المتهمون أيضاً بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, والتدرب على الأسلحة وطرق التفجير الالكتروني والسموم والتزوير وقيادة الدبابات والمدرعات, والتخطيط لاغتيال رجال الأمن, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من سنة ونصف إلى 30 سنة تفصيلها كالتالي : - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال بناء على المادة (2/5/6) من نظام مكافحة التزوير ومنها سبع سنوات بناء على المادة ( 16 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها خمس سنوات بناء على المادة ( 34 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها ستة أشهر بناء على المادة ( 42 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنة بناء على المادة ( 39 ) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال بموجب المادة ( 2 ) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود , ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأموال المضبوطة معه بموجب المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة ( 13 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .

مشاركة :