«الإسلامية» تحذّر الموفدين من الخوض في الخلافات المذهبية

  • 11/18/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

علمت «عكاظ» أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ألزمت الراغبين في الإيفاد للعمل في المراكز الإسلامية والملحقيات الدينية بالخارج بعدم الخوض في الاختلافات المذهبية والعقدية والسياسية، والالتزام بالتوجهات الدعوية للوزارة خارجيا (متمثلة في المنهج الوسطي والاعتدال والرفق بالمخالف والنصح له بالموعظة الحسنة).ومن ضمن معايير الترشيح: أن يكون المرشح من منسوبيها الرسميين، ومتميزا في سيرته بموجب تزكيات، وفي الأداء الوظيفي في العامين الأخيرين، ومنضبطا في الدوام ولم يعرف عنه كثرة الغياب، وممن لم يسبق له الإيفاد أو مضى أكثر من ثلاث سنوات على آخر إيفاد له، وألا يكون مبتعثا أو مفرغا للدراسة أو معارا خلال السنوات الثلاث الماضية من تاريخ تقديمه على الترشيح، ولا يقل عمره عن 30 عاما، ويكون متزوجا ويصطحب عائلته معه، وألا يكون قد صدرت بحقه جزاءات إدارية أو نظامية أو يكون طرفا في قضية قائمة.واشترطت الوزارة للتقدم لوظيفة الملحق الديني أن يحمل مؤهلا علميا لا يقل عن «البكالوريوس»، ولا تقل مرتبته عن الثامنة، وأن يكون قادرا على تولي الإدارة والأعمال القيادية وتطوير العمل، ولديه الخبرة في العمل الدعوي.أما المتقدم للعمل موجها للدعاة فاشترطت الوزارة: أن يحمل مؤهلا شرعيا لا يقل عن «البكالوريوس» في أحد التخصصات الشرعية، ولا تقل مرتبته عن السابعة، ولديه الخبرة في العمل الدعوي.وألزمت الوزارة المتقدمين للإيفاد بمدة لا تتجاوز أربع سنوات، والالتزام بأنظمة المملكة وأنظمة البلد الموفد له، وعدم الخوض في الخلافات المذهبية والسياسية، وحضور البرنامج التدريبي الخاص ببرنامج الإيفاد، ومباشرة الموفد في مقر العمل المحدد، والالتزام بكل المهمات المناطة به، وعدم طلب تغيير المكان المرشح له، وضرورة إخلاء طرف الموفد من عمله في الوزارة قبل 15 يوما من تاريخ المباشرة المحدد، أما إذا لم يباشر لمدة تزيد على 15 يوما دون عذر مقبول من جهة الاختصاص فيتم إلغاء الإيفاد ولا يحق له التقديم للإيفاد مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين، كما لا يحق للموفد ترك عمله إلا بإذن رسمي من صاحب الصلاحية.ورتبت الوزارة على تقصير الموفد في أداء واجباته أو صدور ما يخالف الأنظمة أو ثبوت المخالفات الإدارية أو النظامية أو السلوكية إنهاء إيفاد الموظف، إضافة إلى إكمال المدة النظامية البالغة أربع سنوات أو رغبة الموفد في إنهاء إيفاده لأسباب خاصة بموافقة صاحب الصلاحية.

مشاركة :