الصبيح: «الشؤون» لم تحل للنيابة مجلس إدارة جمعية كيفان - محليات

  • 11/19/2017
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

فيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن اختلاسات جمعية كيفان بلغت بين عامي 2016/ 2017 نحو 50 ألفاً و311 ديناراً قام بها موظفون في الجمعية، أوضحت أن الوزارة لم تحل أي من أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى النيابة العامة وذلك لعدم ثبوت تورط أعضائها بشكل قاطع في مخالفات اختلاسات وتواطؤ، معتبرة الأفعال المنسوبة إليهم ذات طابع إداري لا ترقى إلى المساءلة الجزائية. وقالت الصبيح في مجمل ردها على سؤال مقدم من النائب الدكتور وليد الطبطبائي إن «مجلس إدارة الجمعية يتحمل المسؤولية تجاه الجمعية العمومية والغير عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وجميع الأخطاء التي تقع في إدارة الجمعية، كما تتحمل مسؤولية اعتماد الميزانية والحسابات الختامية والتقارير الإدارية والمالية التي تم عرضها على الجمعية العمومية وهو ما نصت عليه المادة (29) من القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2013 بشأن النظام السياسي للجمعيات التعاونية، فيما تتولى الوزارة التدقيق على الميزانيات قبل عرضها على الجمعية العمومية ولا تقوم باعتمادها». وأوضحت أن الوزارة تلقت عدداً من الشكاوى من عضو مجلس ادارة جمعية كيفان خلال سنتي 2016 - 2017، وتم على أثر ذلك أخذ الإجراءات القانونية اللازمة بصورة فورية من خلال تشكيل لجنتي مراجعة على حسابات وأعمال الجمعية، الأولى سنة 2016 انتهت إلى توجيه إنذار للجمعية، واللجنة الثانية سنة 2017 وتم استنادا على تقريرها حل مجلس الإدارة وإحالة عدد من الموظفين إلى النيابة العامة. وذكرت الصبيح أنه «تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة في مراجعة أعمال وحسابات جمعية كيفان التعاونية بموجب القرار رقم (75) لسنة 2017، وتوصلت اللجنة إلى توافر الحجج القاطعة بثبوت اختلاس أموال الجمعية نتيجة تقصير وإهمال من جانب مجلس الإدارة المنحل»، مشيرة إلى أن اللجنة انتهت إلى تقديم توصية بحل مجلس الإدارة وإحالة بعض الموظفين على النيابة العامة، وتم عرض التقرير على اللجنة العليا لدراسة وتقييم نتائج أعمال لجان التحقيق والمراجعة للبت فيه وارتأت اللجنة العليا اعتماد التوصية لصحتها. وأكدت أنه لم تتم إحالة أي من أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى النيابة العامة لعدم ثبوت تورط أعضائها بشكل قاطع في أفعال الاختلاس أو التواطؤ فيه، وإنما تعتبر الأخطاء المنسوبة إليهم ذات طابع إداري لا ترتقي إلى المساءلة الجزائية، منوهة إلى أن النيابة العامة وفي ضوء إحالة بعض موظفي الجمعية عليها لها أن تقرر ما تراه من إجراءات عند الكشف عن المتورطين والمتواطئين في اختلاس اموال الجمعية. وأشارت الصبيح إلى أنه وفقاً للمادة (35) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 ووفقاً للقرار الإداري رقم (49) لسنة 2016، فإن الوزير يتولى تعيين مجلس موقت لإدارة الجمعية عند حل مجلس إدارتها طبقا للشروط الواردة بالمادة (5) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979، مؤكدة أنه لم تتم دعوة المساهمين لعقد جمعية عمومية غير عادية لطرح المستجدات عليهم والتصويت على القرارات المزمع اتخاذها بالأغلبية لأن هذه المسائل الطارئة لا تدخل ضمن مداولات الجمعية العمومية المحددة بالمادة (22) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979، الذي يسند للوزارة حق الرقابة على نشاط الجمعية وعزل بعض أعضاء مجلس الإدارة أو حلها طبقا للمواد 21 و31 و35 من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979. وفي ما يخص الرد على عدم تعيين أعضاء مجلس الادارة الموقت من بين أبناء المنطقة قالت الصبيح «نود التذكير بأن البند الرابع من المادة (1) من القرار الإداري رقم (49/ ت) لسنة 2016 بشأن الشروط اللازمة للتعيين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، يقضي بأن يكون التعيين من منطقة مغايرة للعضو».

مشاركة :