وجه النائب خالد العتيبي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بشأن قرار حجز المركبات بسبب ارتكاب قائدها مخالفات عدة. وقال العتيبي، في سؤاله، «منذ أيام قليلة أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 /1976 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته». وسأل: «لماذا لم يتدرج القرار في العقوبة وفقا لما تنص عليه القوانين من وجوب تناسب العقاب مع المخالفة؟ وهل يوجد لدى وزارة الداخلية أمر حجز مركبة يتضمن مخططا كروكيا، يبين فيه حال المركبة وقت رفعها بشأن خلوها أو ما بها من أضرار، وموقع عليه من قبل المخالف ورجل الشرطة يمكن الرجوع له والاحتجاج به من عدمه؟». وتابع: «في حال وقوع أضرار نتيجة رفع المركبة أو أثناء حجزها من سيكون المسؤول؟ وكيف سيتم تعويض مالكها عن تلك الأضرار التي لحقت بها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع شكاوى المواطنين الذين تضررت مركباتهم أثناء الرفع أو الحجز أو تعرضت للسرقة؟». وأردف: «ما النص القانوني الذي استندت إليه الوزارة في استثناء بعض الفئات من هذا القرار وعدم استثناء فئات أخرى؟ يرجى تزويدي بالنصوص القانونية أو المذكرات القانونية السامحة لذلك الاستثناء».
مشاركة :