أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم ( سعودي الجنسية ) وذلك بعد ثبوت إدانته بخلعه البيعة التي في عنقه لولاة الأمر بهذه البلاد واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره ولاة الأمر بهذه البلاد ووصفهم بالطواغيت وتأييده التنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وتعاطفه معه وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن وسعيه للخروج على ولي الأمر وإسقاط نظام الحكم بهذه البلاد من خلال انضمامه لما يسمى بحزب الأمة الإسلامي والتقائه بقياداته في إحدى دول الخليج وحضور ندوات ذلك الحزب داخل المملكة وخارجها والتي تحرض على الخروج على ولاة الأمر بهذه البلاد وباقي دول الخليج وتكفر حكامها واشتراكه في تأسيس مكتب تابع لذلك الحزب داخل المملكة يعمل على التخطيط على إسقاط الحكم في هذه البلاد وزعزعة الأمن والخروج على ولي الأمر ليتولى الحزب الحكم في هذه البلاد واجتماعه مع أعضاء ذلك المكتب وشروعه معهم في تجنيد الشباب للانضمام للحزب للبدء في الثورات والمظاهرات المناهضة للدولة وولاة الأمر وتستره على أعضاء الحزب المتعاونين معه وسفره إلى موطن الصراع بسوريا للمشاركة في القتال وانضمامه هناك إلى إحدى الجماعات التي يرأسها زعيم ما يسمى بحزب الأمة الإسلامي وقدحه في القضاء السعودي ووصفه بالظلم ونشره ذلك على عامة الناس وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه من زعماء ما يسمى حزب الأمة الإسلامي المعادي لهذه البلاد وولاة أمرها مبالغ مالية أثناء سفره إلى سوريا ونقله بعض تلك الأموال إلى مناطق الصراع بسوريا وتسليمها لأحد الأشخاص التابعين لذلك الحزب ودعمه الجماعة التي انضم إليها بسلاح رشاش كلاشنكوف ومبالغ مالية لأجل شراء سيارة لتلك الجماعة وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي (توتير) بمشاركات تتضمن نشر أفكار ما يسمى حزب الأمة الإسلامي التكفيرية والثورية لتحريض الشباب على حكوماتهم وتأييد التنظيمات الإرهابية ووضعه صورة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن كصورة لمعرفه بموقع التواصل الاجتماعي توتير وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه لمواد مؤيدة للتنظيمات الإرهابية وحنثه في القسم الذي أقسم به عند التحاقه بالسلك العسكري وخيانته للأمانة الموكلة إليه في حماية الوطن وحيازته لسلاح مسدس بدون ترخيص، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات بناء على الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ وثلاثة سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وسنتان بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وأربعة أشهر بناء على المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر وباقي مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه مما لا تشمله العقوبات المنظمة ومصادرة سلاح المسدس المضبوط معه بناء على المادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه وإغلاق معرفه بموقع التواصل الاجتماعي (توتير) بناء على المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث وعشرين سنة تبدأ من تاريخ خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية.
مشاركة :