احتدم جدل شوري أمس حول بعض المصطلحات الواردة في قانون المواليد والوفيات، كان أبرزها حول مصطلحات مجهولي الأب والأم، وحالات المواليد مجهولي الأب، وحالات المواليد المتخلى عنهم. وينص التشريع الذي وافقت عليه اللجنة الخارجية كما جاء من النواب على تغيير اسم اللقيط، ليصبح «المولود مجهول الأبوين»؛ وذلك لأن كلمة (اللقيط) لا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، والمولود مجهول الأبوين: «من لا يُعلم والداه عند العثور عليه». وقالت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية الشورية دلال لزايد، إن «حكم اللقيط يختلف عن حكم المتخلى عنه، فالمتخلى عنه يكون معروف الأبوين، والقانون يتكفل بالمتخلى عنه؛ لذلك يجب أن نضمن حقوق المتخلى عنه، وأرجو ألا نستعجل في الموافقة على هذا التعريف، ولا يمكن أن نوافق على توصية النواب بحذف المتخلى عنه من النص، وأن يعاد التعريف إلى اللجنة». فيما أشار وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين إلى أن «التعريف به لبس كثير وإرباك، ونحن في النص الأصلي لم نذكر كلمة (لقيط)، وإنما هذا الأمر أتى من تعديلات النواب، وليس هذا التعريف فقط يجب أن يعاد إلى اللجنة المختصة، وإنما كل المواد المتعلقة بها يجب أن تعاد إلى اللجنة».
مشاركة :