الشورى يعيد «المواليد والوفيات» و «الضمان الاجتماعي» للجانه لمزيد من الدراسة

  • 11/26/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الثامنة صباح اليوم (الأحد) والتي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، حيث شهدت الجلسة العديد من المداخلات، ليقرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين.ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من (25) مادة، تناولت المادة (1) تعاريف للمصطلحات الواردة فيه، والمادة (2) نطاق تطبيق أحكامه، والمادة (3) اعتماد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات، والمادة (4) اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات.ونظم مشروع القانون في المواد من (5) حتى (9) إجراءات التبليغ عن الميلاد، وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه، والمكلفين بالتبليغ عن الميلاد، ومواعيد هذا التبليغ وأحوال إصدار شهادة الميلاد.وتناول مشروع القانون في المواد من (10) حتى (14) إجراءات التبليغ عن الوفاة والمكلفين بالتبليغ عن الوفاة، ومواعيد التبليغ عنها، وكذلك التبليغ عن جثة إنسان مجهول، وإجراءات تصريح الدفن، أما المادة (15) من مشروع القانون فقد استلزمت إتمام القيد في سجل المواليد أو الوفيات من أجل اعتبار المولود أو المتوفي مقيدًا في هذا السجل، ونصت المواد من (16) حتى (18) من مشروع القانون على حق كل ذي صفة في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة، ونظمت موضوع البلاغات المتأخرة عن الميلاد أو الوفاة، وأناطت برئيس الجهاز أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات التأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق المتاحة.كما أحاط مشروع القانون في المادة (19) المعلومات والبيانات المقيدة بالسجل بالسرية الكاملة وحظر استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية أو لأغراض تمكين أي جهة رسمية من القيام بعملها طبقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وأضفى مشروع القانون في المادة (20) على السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقًا لأحكامه، وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقًا للوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه بصفة الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها، وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر، كما تناول مشروع القانون في المادة (22) العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقًا لأحكامه، كما تضمن مشروع القانون في المادة (23) منه النص على إلغاء المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم وتسجيل المواليد والوفيات، وخولت المادة (24) رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، فيما جاءت المادة الأخيرة مادة تنفيذية.جاء ذلك بعد أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م، والمصادقة على مضبطة الجلسة السابعة للمجلس.بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس بعد نقاش مستفيض إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية للفئات المستحقة بنسبة 3% سنويًا، وذلك لمواكبة تضخم الأسعار في السلع الأساسية والخدمات الضرورية للأسر والأفراد البحرينيين من الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية.

مشاركة :