"الخدمة": قبول تنازل الموظف عن ترقيته عائد لإدارته وبشروط

  • 9/18/2014
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أنه لا يجوز للموظف التنازل عن ترقيته، التي حصل عليها عن طريق المفاضلة أو المسابقة بعد مباشرته العمل؛ لأن التنازل ليس حقاً للموظف؛ ولكن يجوز للإدارة أن تطرق التنازل في حالة تصحيح وضع نظامي أو وظيفي، أو متى رأت أن هناك ظروفاً اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته. وأضافت الوزارة، أنه في حالة إقرار التنازل، يترتب على ذلك أن يُعاد الموظف إلى وظيفته ومرتبته السابقة، براتبه الذي كان يتقاضاه عليها، ويسوّى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقة، ولا يُسترد منه ما صُرف له من زيادة في الراتب نتيجة للترقية إلى المرتبة الأعلى، حتى عودته إلى مرتبته السابقة؛ على اعتبار أنه قد أدى العمل المقابل له من تلك المرتبة؛ ذلك لأن الراتب هو الأجر المقرر نظاماً لهذا العمل. وأشارت الوزارة إلى أن الموظف يعود إلى وضعه السابق بالنسبة لأقدميته في المرتبة المتنازل إليها قبل التنازل؛ ذلك أن هذه الأقدمية لا يمكن إهدارها؛ لأنها حق اكتسبه الموظف من الناحية النظامية، ولا يجوز حرمانه منه إلا بنص صريح، بالإضافة إلى أنه لا يُمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق، إذا كان في جهة أخرى استحقاقه لبدل الترحيل الذي صُرف له، إذا كان النقل نتيجة الترقية؛ لأن بدل الترحيل قد صُرف بسبب نظامي نتيجة للنقل الفعلي للموظف، ولا يستحق بدل ترحيل آخر نتيجة لتنازله عن الترقية.

مشاركة :