الخدمة المدنية : قبول تنازل الموظف عن ترقيته عائد لإدارته وفق شروط معينة

  • 9/18/2014
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يجوز للموظف التنازل عن ترقيته التي حصل عليها عن طريق المفاضلة أو المسابقة بعد مباشرته العمل لأن التنازل ليس حقا للموظف ولكن يجوز للإدارة أن تطرق التنازل في حالة تصحيح وضع نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروفا اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته. وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه في حالة إقرار التنازل يترتب على ذلك أن يعاد الموظف إلى وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها ويسوى راتبه بالعلاوة الدورية إذا كانت مستحقة و لا يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب نتيجة للترقية إلى المرتبة الأعلى حتى عودته إلى مرتبته السابقة على اعتبار أنه قد أدى العمل المقابل له من تلك المرتبة ذلك لأن الراتب هو الأجر المقرر نظاما لهذا العمل. واشارت الوزارة إلى ان الموظف يعود الى وضعه السابق بالنسبة لأقدميته في المرتبة المتنازل إليها قبل التنازل ذلك أن هذه الأقدمية لا يمكن إهدارها لأنها حق اكتسبه الموظف من الناحية النظامية ولا يجوز حرمانه منه إلا بنص صريح بالإضافة إلى انه لا يمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى استحقاقه لبدل الترحيل الذي صرف له إذا كان النقل نتيجة الترقية لأن بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجة للنقل الفعلي للموظف ولا يستحق بدل ترحيل آخر نتيجة لتنازله عن الترقية.

مشاركة :