أوضحت الهيئة العامّة للزكاة والدخل نموذج فاتورة ضريبة القيمة المضافة التي سيتم اعتمادها مع البدء بتطبيق الضريبة مطلع ( يناير ) المقبل، بهدف تحسين مستويات الإمتثال للضريبة. وبيّنت الهيئة بأنه سيتم اعتماد نموذجين من الفواتير، الأول عبارة عن فاتورة ضريبية مبسّطة عن توريد سلع أو خدمات تقلّ قيمتها الإجمالية عن ألف ريال سعودي، وتحتوي على تاريخ الإصدار، إسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها، المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات، إضافة إلى توضيح الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات. لا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق بتوريد بينى أو تصدير سلع. أمّا النموذج الثاني فهو مخصص للتوريدات التي تتجاوز قيمتها ألف ريال سعودي، حيث ستون فواتير هذه التوريدات أكثر تفصيلاً وذلك استناداً إلى المادة رقم 53 من اللائحة التنفيذية، والتي نصت على أن تكون الفاتورة الضريبية باللغة العربية، بالإضافة لأي لغة اخرى قد تصدر بها، ومتضمنة كل من تاريخ إصدار الفاتورة، الرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز الفاتورة الضريبية، رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورّد، رقم التعريف الضريبي الخاص بالعميل (إذا كان العميل مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك)، والتاريخ الذي وقع فيه التوريد، إسم وعنوان كلاً من المورد والعميل، كمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها، المبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل للضريبة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة، معدل الضريبة المطبق ومبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبيناً بالريال. وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجّب على كل منشأة خاضعة للضريبة إصدار فواتير ضريبية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، وهذا يساعد المنشآت على تقديم إقراراتها الضريبية وقت استحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات. وأكدت الهيئة أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السعر المخفض النهائي في حال كان هناك أسعار محفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة، ودعت المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات غير الخاضعة للضريبة سواء بسبب كونها معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المئة. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1.000.000 ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية. ودعت جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الالكتروني VAT.GOV.SA الذي يتضمن على “دليل” يوفر شرح مبسط للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.
مشاركة :