مصطفى كامل / الأناضول أمر قاض بارز في المحكمة العليا الكندية، بتعليق بند من قانون حظر ارتداء النقاب المثير للجدل، الذي أقره برلمان مقاطعة كيبيك في أكتوبر / تشرين الأول الماضي. ويتعلق البند ذو الصلة، بحظر حصول المواطنين على الخدمات أو تقديمها لهم أثناء تغطية وجوههم، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لقناة (سي تي في نيوز) الكندية، اليوم السبت (الجمعة بتوقيت كندا). وأفادت القناة أن القاضي باباك بارين، قضى بأن "مقاطعة كيبيك لا يمكنها إجبار الناس على تغطية وجوههم حتى تصدر حكومة المقاطعة إرشادات حول كيفية تطبيق القانون وكيفية منح الإعفاءات المحتملة". وجاء ذلك الحكم بعدما تقدمت جمعيتان كنديتان في المقاطعة بدعوى ضد القانون. وقال "المجلس الوطني للمسلمين الكنديين" و"الجمعية الكندية للحريات المدنية"، في عريضة تقدما بها إلى المحكمة في وقت سابق، إن القانون المذكور "ينتهك حرية الاعتقاد والضمير الذي يكفله دستور البلاد". وسبق أن أعلن المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين إحسان غاردي، أن القانون يخالف إعلان كيبيك لحقوق الإنسان، وإعلان كندا للحقوق والحريات، موضحا أن الإعلانين المذكورين يحظران التمييز القائم على الدين والمذهب. وسبق أن أدلت وزيرة العدل جودي ويلسون ـ رايبولد بتصريح للأناضول، قالت فيه إن الحكومة الكندية لا تلزم مواطنيها بارتداء ملابس معينة. وقالت الوزيرة "باعتباري نائبا عاما لكندا، نذرت نفسي للدفاع عن حقوق كل الكنديين في إطار إعلان كندا للحقوق والحريات". يشار إلى أن برلمان كيبيك أقر في 18 أكتوبر الماضي، مشروع القانون الذي يحظر على النساء المسلمات ارتداء النقاب أو البرقع في الإدارات والخدمات العامة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
مشاركة :