الهند تبحث عقاب ممارسي "الطلاق البائن الفوري" بالسجن

  • 12/2/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

وفقاً لمسودة مشروع قرار تشريعي جديد. و"الطلاق البائن" هي ممارسة شرعية يمكن للمسلمين وفقها طلاق الزوجة في دقائق بمجرد لفظ "الطلاق" ثلاث مرات. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة، عدة حالات لرجال مسلمين في الهند طلقوا نساءهم بهذه الطريقة. وتنوعت الوسائل التي استخدموها، إما من خلال رسالة، أو عبر الهاتف، كما انتشرت في الآونة الأخيرة وسائل جديدة لإبلاغ الطلاق، من خلال رسالة نصية، أو عبر خدمة سكايب أو واتساب. وقد أعلنت المحكمة العليا الهندية عدم دستورية "الطلاق الفوري" في أغسطس / آب الماضي، بيد أن مسؤولين في الهند يقولون إن الممارسة مازالت مستمرة على الرغم من صدور قرار المحكمة. وينص القانون المقترح الجديد أيضاً على تغريم الرجال مالياً وتقديم الدعم للنساء المتأثرات بالطلاق. وقد أرسل مشروع قانون حماية الحقوق المتعلقة بالزواج للمرأة المسلمة إلى إدارات الأقاليم للتشاور. الهند: محكمة تصدر حكماً ضد "الطلاق الفوري" نعت الزوج بـ"الفيل البدين" سبب قانوني للطلاق في الهند وقالت وكالة الأنباء الهندية الرسمية إن هذا القرار سيحظر صراحة "الطلاق الفوري البائن" وفقاً لحكم المحكمة العليا، كما سيحدد الإجراءات القانونية للنفقة وترتيبات الحضانة. ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن هذه الإجراءات اتُّخذت "لضمان حصول الزوجة على الحماية القانونية في حال طلب منها الزوج مغادرة منزل الزوجية". وبموجب مسودة مشروع القانون الجديد، لن يكون للرجل المشتبه في ممارسته للطلاق الفوري الحق في الخروج من السجن لقاء كفالة مالية. كما يهدف هذا القانون إلى حظر هذه الممارسة بشكل كامل وبكافة أشكالها بما في ذلك كتابياً أو عن طريق رسالة نصية. وذكرت وسائل إعلام هندية أنه من المقرر النظر في مشروع القرار خلال الجلسات البرلمانية الشتوية التي تبدأ في منتصف ديسمبر / كانون الأول الجاري. ويعد المسلمون أكبر مجموعة ضمن الأقليات في الهند، كما أن الهند واحدة من البلدان، التي يمكن للرجل فيها طلاق زوجته في دقائق بمجرد لفظ (الطلاق) ثلاث مرات. وجاء حكم المحكمة العليا بشأن الطلاق الفوري الذي صدر في أغسطس / آب الماضي، بعد أن قدمت خمس نساء التماساً إلى المحكمة، قلن فيه إن هذه الممارسة التقليدية تنتهك حقوقهن الأساسية. وصدر حينها الحكم الذي وصف الطلاق الفوري بالممارسة "غير الإسلامية"، بأغلبية ثلاثة قضاة مقابل اثنين.

مشاركة :