تقدم النائب مبارك الحجرف بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادتين 97 و116 من الدستور، لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات المجلس حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة، أم يكون الانعقاد صحيحا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس جميعا، ولو لم يكن أي الحاضرين عضوا في الحكومة. وقال الحجرف، في طلبه، إن المادة 97 من الدستور تنص على انه "يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة". وتابع: "لما كان ذلك، وكان الدستور بين الشروط الواجب توافرها لصحة انعقاد الجلسات بأن حدد لذلك شرطا أوجبته المادة 97 منه في فقرتها الأولى، وهو ان يحضر اجتماعه أكثر من نصف عدد أعضائه، وهو نص عام مطلق ورد دون تقييد أو توصيف، فإن المطلوب دستوريا لصحة الانعقاد حضور أكثر من نصف الأعضاء بصرف النظر عن صفاتهم، وهل هم من الأعضاء المنتخبين أم من الأعضاء بحكم مناصبهم كوزراء". واردف: "الأمر الذي يتعين معه القول بصحة انعقاد جلسات المجلس في حالة توافر النصاب القانوني بتواجد أكثر من نصف أعضائه أيا كانت صفاتهم، ولا يتعارض ذلك مع ظاهر نص العبارة الأخيرة من المادة 116 من الدستور التي تنص على أنه (يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها) وهذه العبارة خاصة بمستوى من يمثل الحكومة في جلسات المجلس، وهو ما يستفاد من صياغة هذه المادة التي وضعت لتقرير حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الكلام كلما طلبوا ذلك". وزاد الحجرف ان المادة السابقة اضافت أن "للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، وأوجبت عندئذ (أي إذا طلب المجلس حضوره) أن يحضر شخصيا، وليس له أن ينيب في ذلك مستوى أدنى منه".
مشاركة :