قدم 5 نواب اقتراحا بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب مساعد العارضي وثامر السويط وخالد العتيبي ود.بدر الداهوم وشعيب المويزري بأن تكون جلسة المجلس صحيحة متى اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقادها، ولا يشترط حضور الحكومة لصحة انعقادها. ونص الاقتراح على أن: تضاف فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار إليه نصها الآتي: تعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني من دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: تنص المادة 90 من الدستور على أن (كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه) كما تنص المادة 97 على أنه (يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا). ويستفاد من النصين السابقين أن المشرع الدستوري اشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة شروطا ثلاثة: الأول أن يعقد الاجتماع في الزمان المقرر، والثاني أن يعقد الاجتماع في المكان المقرر، والثالث أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء. وقالت المذكرة الإيضاحية: ولم تتضمن المذكرة التفسيرية للدستور أي تعليق على نص المادة 97 وبالتالي فإن فهم مقصود تلك المادة إنما يتم من خلال المعنى المباشر للنص، وواضح أن المشرع الدستوري اكتفى، في إطار بيان النصاب اللازم لصحة اجتماعات مجلس الأمة، بحضور أكثر من نصف الأعضاء. ولما كانت المادة 80 من الدستور تنص على أنه يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب. وتابعت: ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، فإن هذا يعني أنه يكفي لصحة اجتماعات مجلس الأمة حضور أكثر من نصف الأعضاء سواء كان هذا النصف الذي حضر يتكون من أعضاء منتخبين فقط أو أعضاء منتخبين وأعضاء بحكم وظائفهم (أي وزراء)، وبناء على ذلك فإنه متى حضر في الزمان والمكان المقررين لاجتماع مجلس الأمة أكثر من نصف الأعضاء، انعقد الاجتماع صحيحا سواء بحضور الوزراء، أو بعضهم، أو من دون حضورهم. وقالت المذكرة الإيضاحية: صحيح أن المادة 116 من الدستور تنص على أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها، إلا أن هذه المادة تنظم ثلاث مسائل: الأولى هي حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحديث أثناء جلسات المجلس حيث توجب منحهم الكلام كلما طلبوا ذلك، أما الثانية فهي الرخصة التي منحها المشرع الدستوري لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في الاستعانة بكبار الموظفين ورخصة إنابتهم عنهم في الحديث، أما الثالثة فهي حق المجلس في طلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.
مشاركة :