التجارة الإلكترونية تخضع لضريبة القيمة المضافة

  • 12/12/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل خضوع عمليات البيع والشراء الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، على أن تقوم الجمارك بتحصيلها عند دخول السلع إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية. وأعلنت الهيئة أن السلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها كإجراء مؤقت، إلى حين تفعيل نظام الخدمة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضافت «سيتم إخضاع الخدمات الإلكترونية مثل البرمجيات والاشتراكات الإلكترونية، وتطبيقات المحمول، والمحتوى الرقمي لقوانين خاصة تحدد كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها». التكليف العكسي بيّنت الهيئة أنه «في حال كان التوريد عبارة عن خدمة من خارج المملكة، يتوجب على متلقيها داخل المملكة احتساب الضريبة وفق آلية التكليف العكسي إذا كان شخصاً مؤهلاً للضريبة»، مشيرة إلى أن التكليف العكسي آلية يقوم من خلالها متلقي الخدمات الخاضع للضريبة باحتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة بدلاً من المورد غير المقيم. وأفادت أنه «إذا كان متلقي الخدمات هو المستهلك النهائي، يتوجب على مورد الخدمات غير المقيم التسجيل في المملكة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وذلك بغض النظر عن حجم توريداته». وأما في الحالات التي يتم فيها تزويد الخدمات الإلكترونية عبر منصات إلكترونية تعمل كوسيط عن الموردين غير المقيمين، فإن هذه المنصات ستكون هي الجهة المسؤولة عن احتساب قيمة الضريبة، وليس من ينوب عنهم من الموردين غير المقيمين. تطبيق الضريبة دعت الهيئة جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني www.vat.gov.sa/‏ar الذي يتضمن دليلا يوفر شرحا مبسطا للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها. وكانت الهيئة قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، تجنباً لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

مشاركة :